رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل قيد المحامين في الجدول العام و"الابتدائي" تلقائياً بسبب أزمة كورونا.. رجائي عطية: توافر الشروط القانونية "ضرورة"

رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، 3 قرارات متعلقة بقيد المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (٢٤) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية بسبب ازمة كورونا التي تمر بها البلاد.

 

وتنص المادة ٢٤ من القانون "تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى".

 

اقرأ أيضا: 

٣ شروط للقيد بالجدول العام للمحامين

 

مواد القيد في نقابة المحامين  

"وإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون”.

 

واشترط "عطية" لذلك تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وإمهال عام للمستفيدين بالقرار لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة (31) من قانون المحاماة، على أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.

 

كما يطبق القرار على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه، كما أن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.

 

ونص القرار الأول الصادر بتاريخ 6 إبريل 2020 على انه : بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (24) ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بها نقابة المحامين. قررنا يتم قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.

 

أزمة كورونا  

ونص القرار الثاني الصادر بتاريخ 7 أبريل 2020 على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بالأمس في شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 / 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.

 

كما أضاف نص المادة :”وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية. قررنا يشترط للاستفادة بقرارنا الصادر بأمس، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها. ويمهل الأساتذة المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة / 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط”.

 

ونص القرار الثالث الصادر بتاريخ 8 أبريل 2020 على انه :إلحاقا لقرارنا الصادر بتاريخ 6/4/2020 بخصوص تطبيق المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، استمرار القيد بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين المنصوص عليها بالمادة المذكورة، يراعى أن مدة تنفيذ هذا القرار مقصورة على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه وأن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.

الجريدة الرسمية