رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد ضد عاطل ومسجل خطر عثر بسيارتهما على 50 كيلو بانجو

البانجو المخدر
البانجو المخدر
جدد قاضي المعارضات بدمياط، حبس عاطل ومسجل خطر أثناء ترويجهما 50 كيلو لمخدر البانجو فى دمياط عثر عليها في سيارتهما وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.


وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط) بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي وبحوزتهما 50 كيلو جراما من مخدر البانجو – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تجارة المخدرات
كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).


استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.


يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية