رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

حبس متهمه
حبس متهمه
ألقت مباحث الآداب، القبض على ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية  مقابل مبالغ مالية. 


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت ، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمة على إدارة الصفحة وتبين أنها (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية .


وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الموقع  عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية.


وأضافت بإنشائها الصفحة لذات الغرض ، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاصة بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت


تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

واما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

الجريدة الرسمية