رئيس التحرير
عصام كامل

وزارة العدل ترفع شعار «هتدفع هتدفع».. الرسوم القضائية للدعاوى الخاسرة تهدد المتقاضين بالحبس.. وعامل خسر قضيته فعاقبته الوزارة بـ12 ألف جنيه غرامة

وزارة العدل ترفع
وزارة العدل ترفع شعار،فيتو

«موت وخراب ديار»، مثل ينطبق على ما يحدث فى المحاكم، إذ أصبح مواطنون كثر مهددين بالحبس لا بسبب الجرائم، لكن بسبب الرسوم القضائية التى تحصلها وزارة العدل بموجب قرار من وزيرها يخالف الدستور والقانون. ينص القرار على تحصيل رسوم على الدعاوى القضائية الخاسرة، رغم أن الأصل أن يلجأ المتضرر لقاضيه للحصول على حقه دون أي رسوم، لكن الكارثة لم تتوقف، فإذا لم يستطع المتقاضى الخاسر أن يدفع ثمن الرسوم يصبح متهما بجريمة التبديد، وقد يصدر حكم ضده بعرض ما يملك بالمزاد العلنى.

Advertisements

 

تلك المأساة التى تتكرر يوميًا مع آلاف القضايا، يجسدها، ع أ، العامل البسيط الذى فصل من عمله دون سابق إنذار فلجأ إلى القضاء، وبعد 6 سنوات من اللف على محاكم مصر أملًا فى عدالة ناجزة، وجد نفسه فى النهاية مطالب بدفع غرامة قدرها 12 ألف جنيه، جراء تقدير رسوم لصالح صندوق القضاء، بسبب دعاوى خسرها.

 

القصة تبدأ من موظفي المحكمة المعروفين بـ”قلم المطالبة” ودورهم رفع رسوم تقديرية على الدعاوى الخاسرة، ورغم أن ذلك إجراء باطل بحكم محكمة النقض نفسها وعشرات الأحكام الدستورية، لكن ما زال موظفو العدل ملتزمين بقرار وزيرهم.

 

حالة أخرى صاحبها مهدد بالحبس، يكشف لـ”فيتو” أنه فوجئ بصدور أمر تقدير رسوم فى عدة قضايا تتخطى الـ25 ألف جنيه، وإذا لم يسددها سيحبس رغم أنه لجأ للقضاء أصلًا بسبب فصله من عمله، فأصبح عاطلا ومجرما فى نظر القانون.

 

ينص القانون على أن الأصل تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به، أي على المقضى به فى الحكم، فإذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه، وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه، يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه.

 

وفى حالة عدم قبول الدعوى أو سقوطها لا يتم تحصيل أي رسوم باعتبار أن منطوق الحكم لم يقض بأى طلبات.

 

محكمة النقض وضحت الموقف أكثر بحكمها: “إذا كان المقرر طبقًا للمادة الدستورية المعمول بها أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين فإنه لا تسرى أحكام القرارات الوزارية وتلك اللوائح التنفيذية إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة لتنفيذ القوانين ذات الأثر الرجعى”.

 

وهو الأمر الذى لا يجوز معه مخالفة القانون ولا اللائحة يجوز لها أن تخالف قانونًا باعتبار أن القانون أعلى مرتبة ودرجة، كما لا يجوز لأيهما مخالفة نصوص الدستور.

إضافة لذلك فإن تقدير الرسوم محل طعن إذ لا يوجد لها معايير، ناهيك باعتبار البعض أنه غرامة أو عقوبة تقع على المواطن الذى يقرر اللجوء إلى قضاء بلده وهو يشرّع لقانون الغاب أكثر.

من الناحية الدستورية، تنص المادة 68 على “التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء له قاضيه الطبيعي”.

ونصت المادة (8) التى تنص على أن “تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين”.

من ناحية أخرى وفى نفس السياق، صدرت أحكام عديدة من الإدارية العليا بمجلس الدولة والاستئناف والنقض على بطلان قرار وزير العدل، إلا أنه يصر على تحصيلها.

ونصت حيثيات الحكم الذى حصلت عليه “فيتو”، أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور الذى ناط بمجلس النواب وحده، ووضع طرقا وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء، مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع، وأن قرار وزير العدل بفرض رسوم فى حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية، الذى حدد الرسم على أساس ما حكم به، فلا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدورى لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009، الذى نشأت المطالبة فى ظله بشأن سداد فروق الرسوم النسبية فى حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها.

وأكدت المحكمة أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى محكمة النقض والإدارية العليا، وأن الوزير استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون وهو أداة أدنى من التشريع.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل التقاضى حقا مصونا ومكفولا للكافة، كما حظر أن يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى بما مؤداه أن تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.

وأشارت إلى أن المحكمة الإدارية العليا التى تستوى على قمة قضاء مجلس الدولة، استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يجعل القرار فى هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية