رئيس التحرير
عصام كامل

12 اختصاصا للجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والتى بلغت نحو  12 اختصاصا.

وجاءت تلك الاختصاصات كالتالي:

مادة 46

تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:

- الشئون الدستورية.

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

Advertisements

- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

- شئون اللائحة الداخلية.

- التشريعات المكملة للدستور.

- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.

- شئون العضوية.

- الحصانة البرلمانية.

- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

ضوابط عمل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ 

 

حددت اللائحة الداخلية لـمجلس الشيوخ، كل ما يتعلق بضوابط عمل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ.

وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

 

مادة 39

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 40

يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

 

اختصاصات اللجان 

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

مادة 42

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 43

تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية