رئيس التحرير
عصام كامل

كل ما تريد معرفته عن ضوابط عمل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

 حددت اللائحة الداخلية لـمجلس الشيوخ، كل ما يتعلق بضوابط عمل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ.

وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

 

مادة 39

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 40

يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

Advertisements

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

مادة 42

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 43

تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

مادة 44

يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

اختصاصات اللجان النوعية

مادة 45

بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين

(3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع.

ضوابط انتخاب رئيس مجلس الشيوخ 

مجلس الشيوخ،حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين وفقا لنظام اللائحة الداخلية للمجلس.

 

وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

 

تشكيل مكتب المجلس 

 

مادة 12

يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

مادة 13

ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

مادة 14

لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة 15

يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

 

صلاحيات رئيس مجلس الشيوخ 

كما حددت اللائحة الداخلية لـمجلس الشيوخ، الصلاحيات والاختصاصات الكاملة لرئيس مجلس الشيوخ في عدد من المواد الواردة في الفصل الأول بها.

وجاءت تلك الصلاحيات والاختصاصات كالتالي:

الفصل الأول: رئيس المجلس

مادة 8

رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

مادة 9

يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما ينتهى إليه رأى المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه.

وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية