رئيس التحرير
عصام كامل

فتاوى الهلالي شكل تاني.. أستاذ الفقه يبيح الأضحية بالدجاج.. أحمد كريمة يرد: لا بد من بهيمة الأنعام.. والإفتاء تحسم الجدل

الأضحية بالدجاجة،
الأضحية بالدجاجة، فيتو

أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حالة من الجدل بعد تصريحاته عن جواز الأضحية بالطيور في ظل غلاء الأسعار بدلًا من نشر ثقافة الاستدانة وغلاء الأسعار والشراء بالتقسيط، وهو ما أدى إلى حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يجوز التضحية بالطيور بدلا من الأغنام أو البقر، موضحا أن هذا قاله داود بن علي الظاهري، وابن حزم الظاهري، ورواه عن وبلال بن أبي رباح، واستندوا بالأدلة في القرآن والسنة.

 

أتحدى أي شخص يقول إن اتباع هذا الرأي باطل


وأضاف سعد الدين الهلالي في تصريحات تليفزيونية، هذا رأي فقهي موجود لبلال بن رباح وابن حزم الظاهري، وأتحدى أي شخص يقول إن اتباع هذا الرأي باطل وأشار إلى أهمية نشر ثقافة حرية شراء المواطنين للحوم بالكيلو من الجزارين مباشرة، بدلًا من شراء الصكوك المحددة بـ10 و3 كيلو في الإعلانات المختلفة.


واختتم: علينا ننشر ثقافة رشد الإنفاق، والذي اتبعه المصريون عام 1967 وما بعدها، كل طالب كان ينكب على كتابه ويذاكر ولا يحصل على درس خصوصي، كنا نرشد استهلاك الكهرباء والمياه ولا نستخدم إلا اللمبة الجاز، يجب أن نتوقف عن فتاوى الرخاء ومنها الإكثار من الحج والعمرة.

 

رد الدكتور أحمد كريمة 

أضحية عيد الأضحى، ورد الدكتور أحمد كريمة استاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر على تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتى قال فيها إنه يجوز الأضحية بالطيور والدجاج، وهذا قول عند ابن حزم الظاهري، داعيًا إلى نشر ثقافة الأضحية بالطيور، بدلًا من نشر ثقافة الاستدانة وغلاء الأسعار بالتقسيط.


وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " إن الأضحية يجب أن تكون من الأنعام أى يعني من الإبل والبقرة الأهلية والجاموس والأغنام والماعز فقط".

 

واستشهد الدكتور أحمد كريمة بقول الله عز وجل: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾.سورة الحج الأية (34).


وأضاف: "انعقد إجماع المسلمين فى كل زمان ومكان على أن الأضحية والهدي بالنسبة لأعمال الحج والعقيقة إنما من الأنعام فقط، ولا تجوز إلا بالأنعام".

 

 

 دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا  يجزئ في الأضحية إلا أن تكون من الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم. والرأي القائل بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، رأي ضعيف، غير معتبر في الإفتاء، ومخالفٌ لعمل الأمة المستقر، وجاء ذلك بعد تصريحات سعد الهلالي بجواز الأضحية بفرخة أو ديك.

 

 

وأوضحت دار الإفتاء أن ما ورد أن أحد الصحابة قال بجواز التضحية بالطيور غير صحيح؛ لأن النصّ الوارد عنه ليس على ظاهره،  وإن حُمِل على ظاهره فهو مجرد اجتهاد من الصحابي، لكنه مخالف لما قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حجة فيه.

 

 

حكم الأضحية في الإسلام

الأضحيةُ شعيرةٌ من الشعائر ومعَلَمٌ من معالم الدين، وسنة من السنن المؤكدة؛ قال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ [الحج: 36]، وقال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره" (5/ 342، ط. دار إحياء التراث العربي): [قد فُسِّرت الصلاةُ بصلاة العيد، والنحر بالتضحية] اهـ.

 

وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُضَحِّي بكبشين أملحين، أقرنين، ويُسَمي، ويُكَبِّر، ويضع رجله على صفاحهما". وفي لفظ: "ذبحهما بيده".

 

وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».

 

وفي الأضحية إحياءٌ لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام؛ إذ أوحي إليه بأن يذبح ولده إسماعيل، فلما بادر بالامتثال فدى اللهُ تعالى ولدَه بكبش، فذبحه بدلًا عنه؛ قال تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 107].

 

ما يجزئ في الأضحية من الحيوانات

الأضحية لا يُجْزِئ فيها إلا أن تكون من الأنعام؛ والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم. وقد ذُكِرَت في قول الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ [الزمر: 6]، وفي موضع آخر يقول تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين َ۞ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْن﴾ [الأنعام: 143، 144].

 

والنُّسُك يعمّ الهدي والأضحية جميعًا؛ لما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ» قاله في الأضحية، فدلّ على اختصاصها ببهيمة الأنعام. انظر: "إعلاء السنن" للتهانوي (17/ 207-208، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان).

 

ولم يُنْقَل أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قد ضحّى بغيرها، والذي وردَ هو حديث أنس السابق عند الشيخين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين.

 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن ماجه السابق: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَشْعَارِهَا» يشيرُ إلى أنَّ المُعْتَبَر في الدماء ما كان من بهيمة الأنعام؛ بدليل قوله: «وَإِنَّهُ لَيَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَشْعَارِهَا»، وما سوى الأنعام ليس له قرون ولا أظلاف ولا شعر.

 

بل لمّا أراد بعض الصحابة أن يضحّي بماعِز دون السن المطلوب؛ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ» رواه البخاري، وفي رواية: «وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» رواه أبو داود.

 

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ».

 

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (13/ 117، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال العلماء: المُسِنَّة هي الثَّنِيّة من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها] اهـ.

 

ولنا في الاستدلال ملحظٌ آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ضحى بالضأن، مع كون التضحية بالبقر أفضل منها، والتضحية بالإبل أفضل من الكلّ، ودليل الأفضلية: ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ»؛ فجعل الساعة الأولى للإبل، والثانية للبقر، والثالثة للغنم، ومعلوم أن مشقة الساعة الأولى أعظم، ومن هنا دلّ هذا الحديث على تفضيل الإبل على البقر والغنم.

 

قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (22/ 30، ط. وزارة الأوقاف المغربية): [فبان بهذا الحديث أن التقرب إلى الله عز وجل بالإبل أفضل من التقرب إليه بالبقر، ثم بالغنم؛ على ما في هذا الحديث] اهـ.

 

فترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعلى يمكن أن يكون لأنّه أراد الاقتصار على الحدّ الأدنى الأيسر على الناس؛ رفقًا بالأمة، ولو كان يمكن النزول عن جنس الغنم إلى الطير مثلًا لفَعَلَه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

 

وهذا هو مقتضى النظر؛ فالأضحية عبادة تتعلق بالحيوان، فاختصت بالنعم، كالذكاة؛ فإنها عبادة تتعلق بالحيوان، فاختصت بالنعم. انظر: "حاشية البيجوري الفقهية" (2/ 304، ط. مصطفى الحلبي).

 

حكم التضحية بالطيور

حكى غير واحد من العلماء الإجماع على عدم صحة الأضحية بغير الأنعام؛ فقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 188): [والذي يُضَحَّى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية؛ وهي: الضأن، والمعز، والإبل، والبقر] اهـ.

 

وقال الإمام أبو القاسم الرافعي في "العزيز" (12/ 62، ط. دار الكتب العلمية): [وتختص التضحية بالأنعام إجماعًا] اهـ.

 

وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 394، ط. المنيرية): [نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصحُّ إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء غير ذلك] اهـ.

 

وقال العلامة ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 193، ط. دار الحديث): [وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد] اهـ.

 

وممن نقل الإجماع كذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 535، ط. دار الكتاب الإسلامي)، والشيخ الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 125، ط. دار الكتب العلمية)، والأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 537، ط. دار الحديث).

 

والرأي القائل بجواز التضحية بكل حيوان يُؤْكَل لحمه رأي شاذّ لم يُعَوِّل عليه أهل العلم، حتى رأيناهم قد حكوا الإجماع على خلافه متجاوزين إياه.

 

وقد صَرّح بهذا الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 321، ط. دار الكتب العلمية)؛ فقال: [وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذّ ممن لا يُعَدّ خلافًا] اهـ.

 

وما ورد في "مصنف عبد الرزاق" بسند ظاهره الصحة عن بلال رضي الله عنه من قوله: "مَا أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيك، ولأن أتصدق بثمنها على يتيم أو مُغَبَّر أحب إليّ من أن أضحي بها"، يحتمل أنه قد أراد الإشارة إلى أن الأضحية ليست بواجبة، لا أنه على حقيقته. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 230).

 

وأما لو حمل على ظاهره فهو مجرد اجتهاد من الصحابي، لكنه مخالف لما قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه آثر الأضحية على التصدق بثمنها في أيام النحر، وقال: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ» رواه ابن ماجه، فلا حجة فيه.

الخلاصة


عليه: فإن الأضحية لا يُجْزِئُ فيها إلا أن تكون من الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم، والرأي القائل بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، رأي ضعيف، غير معتبر في الإفتاء، ومخالف لعمل الأمة المستقر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

 

 

الجريدة الرسمية