رئيس التحرير
عصام كامل

أول قرار ضد المتهم بإدارة مخزن للحشيش بالإسماعيلية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة فايد الجزئية اليوم الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، بعد ضبطهما بكمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل سيارة ربع نقل بدائرة المركز.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بما تم ضبطه من مواد مخدرة، وأمرت بإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول نشاط المتهمين، وإرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لبيان ما بها من مخدر وإرفاق نتيجة العينة في أوراق القضية.
 

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبدالرحيم مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود معلومات الي النقيب أحمد حمدي بقيام أحد الأشخاص بترويج للمواد المخدرة بقرية سرابيوم بدائرة مركز فايد.
 
 
وأمام ذلك تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط المركز  ضم النقباء أحمد حمدي ومحمد عبدالباسط وأحمد إسماعيل وأحمد ممتاز وعبدالله العدوي وحجازي محمد وتبين صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية من ضبط مخزن سري يديره شخص وبداخله نحو ٨٥٠ طربة من مخدر الحشيش بقرية سرابيوم بدائرة المركز ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجه المتهم أمام النقباء أحمد حمدي ومحمد عبدالباسط وأحمد إسماعيل وأحمد ممتاز وعبدالله العدوي وحجازي محمد إعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، تم تحرير المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

 

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية