رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل غلق وتشميع معمل لتصنيع منتجات الألبان بالشرقية (صور)

تشميع معمل البان
تشميع معمل البان بالشرقية،فيتو

 ترأس الدكتورهشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، حملة موسعة للمرورعلي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة ههيا، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومدير الإدارة الصحية بههيا، ومفتشو مكتب الأغذية بالإدارة.

ضبط أغذية فاسدة في ههيا

 

تم خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود معمل لتصنيع منتجات الألبان، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمكنت الحملة من غلق وتشميع المعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، لما تمثله هذه المنشأة من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط 2000 لتر لبن، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، وتم إعدام 400 لتر لبن غير صالح، لوجود تغير في خواصه الطبيعية.

ضبط اغذية فاسدة في ههيا

 كما تم سحب 3 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة ههيا.

ضبط اغذية فاسدة في ههيا1

وأكد الدكتورهشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.
 

تشميع معمل البان

عقوبات جديدة في قانون الغش والتدليس

تضمن مشروع بتعديل القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ بشأن قمع التدليس والغش المقدم من النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، تغليظ العقوبة برفع قيمة الغرامات، وزيادة مدة عقوبة لتصل للحبس في بعض الحالات، لمواجهة الغش التجاري، ولردع المخالفين.

جاء ذلك استنادا إلى الدستور الذي يلزم بضرورة حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه وفقا لما جاء في المادة ٢٧ منه والتي تنص على: يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون. 
 

وشدد مشروع القانون العقوبة في شقيها الغرامة والحبس لتحقيق الردع العام، ولمواجهة ظاهرة الغش التجاري التي انتشرت بصورة كبيرة وأصبحت تضع الاقتصاد المصري في مأزق وهذه التعديلات المقدمة من شأنها مساندة الجهود الرقابية للدولة للحد من ظاهرة الغش التجاري، ودعم توجه الدولة نحو زيادة المكون المحلي، والتوسع في الاعتماد على الصناعات المحلية لتحقيق الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.

تشميع معمل البان بههيا 2

حبس ٥ سنوات وغرامة تصل ٣٠٠ ألف جنيه في الغش والتدليس

حيث تنص المادة الأولى منه على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

حالات تغليظ عقوبة الغش والتدليس

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة. 
 

كما تنص المادة 2 على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليون  جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢ مليون جنيه جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

عقوبات الغش والتدليس تشكل الأدوية 
وجاء في نص المادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٣٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٧ سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

ونصت المادة 3 مكرر على:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٧ سنوات وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك.

كيفية التعامل مع المواد المغشوشة بعد ضبطها

ضبط اغذية فاسدة في ههيا3

وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد لمحدد تعدم تلك المواد على نفقته.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

الجريدة الرسمية