رئيس التحرير
عصام كامل

هل يمنح القانون الجامعات الخاصة حق التربح المادي من نشاطها ؟

إحدى الجامعات الخاصة،
إحدى الجامعات الخاصة، فيتو

قانون تنظيم الجامعات، وضع عددا من الضوابط المشددة قبل منح تراخيص إنشاء الجامعات الخاصة، كما أوضح جيدا آليات التعامل في القطاع التعليمي المصري وواجبات وحقوق الجامعات وكذلك الطالب، وكيفية التعامل معه على قاعدة التعليم أو الربح من النشاط التعليمي. 

 

أموال الجامعات الخاصة 

 

نص قانون تنظيم الجامعات على أنه يجوز إنشاء جامعات خاصة على أن تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء.

 

ويكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية، على أن تستهدف الجامعة المساهمة فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة.

 

وتضمن قانون تنظيم الجامعات شروط تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، إذ يعين كل منهم بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.

 

شروط تعيين المعيدين

 

ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يكون تعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد، ما لم يكن شاغلا من قبل وظيفة فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ووحدات القطاع العام فيحتفظ بمركزه القانونى الثابت له قبل تعيينه معيدا.

 

ويشترط قانون تنظيم الجامعات فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا ما يأتى:

 

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق له البقاء للرسوب فى أى فرقة من فرق الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

ويكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة، ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتى:

- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى.

- أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.

ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل فى هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن "جيد جدا".

 

وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص، وعند التساوي فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.

ويجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل سواء فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى أو فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى الأفضلية دائما لمن هو أعلى فى التقدير العام.

 

وفى تطبيق حكم المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادة التخصص فى مواد الامتحان فى مرحلة الدرجة الجامعية الأولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة فى فرع التخصص، وإذا لم توجد هذه الدبلوم، فيقوم مقامها التمرين العملى مدة لا تقل عن سنتين فى كلية جامعية أو معهد جامعى أو مستشفى جامعى وبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.

 

ويشترط فى جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين فى الأقسام العلاجية (الاكلينيكية) فى كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل فى تدريب عملى بأحد المستشفيات الجامعية فى فرع تخصصه.

 

ويشترط فى من يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين.

 

فإذا كان من بين المعيدين فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها، وإذا كان من غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة فى حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة فى حال الحصول على الدبلومين.

الجريدة الرسمية