رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة الشرطة المزيفة في الدقهلية

ضبط عصابة الشرطة
ضبط عصابة الشرطة المزيفة، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة لسرقة أموال المواطنين أثناء تغير العملات الأجنبية بمحافظة الدقهلية .

تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية  بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بسابقة اتفاقه مع 4 أشخاص على استبدال مبلغ مالى من العملة المحلية إلى عملة أجنبية، وحال تقابله معهم بطريق (ميت غمر / المنصورة) بدائرة المركز، وبحوزته مبلغ مالى، وبحوزة الآخرين مبلغ مالى "عملة أجنبية" لإستبدال تلك المبالغ فيما بينهم.. فوجئوا بحضور (6 أشخاص مجهولين) يستقلون سيارة "ميكروباص" بزعم كونهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشهم وإصطحابهم وبحوزتهم المبالغ المالية ا داخل السيارة، وفى منتصف الطريق قاموا بالتخلى عنه والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية.


وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة  تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (14 شخصا " لـ 5 منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (ملابس أميرية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه..كما تم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - 3 سيارات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة انتحال الصفة

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

والمادة 155 من القانون تنص على أن " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على أن " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو رتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

ونقدم لكم من خلال موقع" فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياض ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية