رئيس التحرير
عصام كامل

قانون التصالح في مخالفات البناء، حالات تلغي قبول الطلب

حالات رفض التصالح
حالات رفض التصالح فى مخالفات البناء،فيتو

قانون التصالح في مخالفات البناء، وضع قانون التصالح فى مخالفة البناء الذى وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات، العديد من الضوابط أبرزها الحالات التى يتم رفض طلب التصالح فيها.
 

حالات رفض طلب التصالح 

تنص المادة (14) من مشروع القانون على:تصدر السلطة المختصة  قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
 

تصحيح الأعمال المخالفة 

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.
 

 وتنص المادة (٣) من مشروع القانون على:
يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وحددت المادة (15) من قانون التصالح فى مخالفات البناء على أنه يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

الجريدة الرسمية