رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة أوراق سفاح المطرية لمفتي الجمهورية

إحالة أوراق سفاح
إحالة أوراق سفاح المطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبة عاطل بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل اثنين والشروع في قتل ثالث بمنطقة المطرية والمعروف إعلاميا بـ “سفاح المطرية”.

 

وكشف أمر الإحالة أن خلافات نشبت بين المتهم والمجني عليهم بسبب الجيرة، فانتظر حتى اليوم التالي وبيت نية الانتقام. 

 

وأضافت التحقيقات أن المتهم توجه إلى المجني عليهم كل في محل عمله، وقتل اثنين طعنا بسكين وشرع في قتل الثالث.

 

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

 

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

الجريدة الرسمية