رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط إخطار شركات التأمين قبل إلغاء ترخيصها حال مخالفتها نصوص القانون

شركات التأمين
شركات التأمين

نص قانون التأمين الموحد الجديد، على أهمية إخطار شركات التأمين كتابيا، إذ لا يمكن إصدار قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط، إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار.

أشكال إلغاء الترخيص 

ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص، وينشر في الوقائع المصرية، ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها في القرار الصادر به.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أن تتصرف فى أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.

جدير بالذكر أن المادة 61 من القانون نصت على أن كل شركة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها عن فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغب في تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم إلى الهيئة طلبا بذلك. 

حالات إلغاء الترخيص

ونصت المادة 62 من القانون على أن يشطب التسجيل ويلغي الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا في الأحوال الآتية:

1 - إذا تبين أنه تم دون وجه حق.

2 - إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

3 - إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

4 - إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.

5 - إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (٢٧) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.

6- إذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة (٣٨) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.

7 - إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.

8 - إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها في مصر طبقا لحكم المادة (٦٠) من هذا القانون.

9 - إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في مصر وحررت أموالها طبقا للمادة (٦١) من هذا القانون.

10 - إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.

الجريدة الرسمية