رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة.. احترس من إنشاء شبكات اتصال عشوائية دون ترخيص

 شبكات اتصال عشوائية
شبكات اتصال عشوائية

يلجأ البعض وخاصة في المناطق العشوائية إلى إنشاء شبكات اتصال عشوائية لتمرير المكالمات الدولية بأسعار رخيصة وغيرها من أشكال المخالفات التي يجرمها قانون تنظيم الإتصالات الذي يضع ضوابط صارمة لإنشاء شبكات وخدمات الإتصال.

 

نص القانون الجديد 

 

ونص القانون الجديد فى المادة 21 منه على أنه:"لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا قانون تنظيم الاتصالات والقرارات المنفذة له. 

 

ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص.

 

طلب الترخيص

 

طبقا للقانون يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة 21  من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوبًا بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها، ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.

 

عقوبات رادعة 

 

ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة هذه الضوابط، وأقدم على إنشاء خدمات الإنترنت دون الحصول على ترخيص، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

 

1 - إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

2 - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

3 - تقديم خدمات الاتصالات.

4 – تمريرالمكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

 

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند 4 من هذه المادة.

 

مخالفات 

 

 و  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:

 

1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.

2 - إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.

3 - الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

4 - إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، وذلك فضلًا عن الحكم بإلغاء الترخيص.

 

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.

الجريدة الرسمية