رئيس التحرير
عصام كامل

4 شروط نص عليها القانون لإشهار الهيئات الشبابية

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة «2» من قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يشترط لإشهار الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:

 

1. ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معا.

 

2. أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

3. أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.

 

4. أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.

 

قانون الهيئات الشبابية 

وحدد قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب الهيئات الشبابية وهي كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة.

 

ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج للأفكار أو أهداف سياسية.

 

والمادة الثانية من القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

 

مهام الهيئات الشبابية 

والمادة الثالثة تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها لحين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظم الأساسية والتنفيذية من الوزير المختص.

 

والمادة الرابعة يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

أما المادة الخامسة يلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر رقم 77 لسنة 1975، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

الجريدة الرسمية