رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الفيوم يتحفظ على ورشة لتصنيع الأسلحة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط  ورشة لتصنيع الأسلحة بعزبة الصفيح التابعة لمركز شرطة الفيوم، وتم التحفظ على الورشة والأدوات المستخدمة، والمواد التي يستخدمها أصحاب الورشة في إنتاج الأسلحة.

معلومات عن الورشة

وكانت معلومات قد وردت إلى رئيس مباحث مركز الفيوم، تفيد بأن أحد المواطنين بعزبة الصفيح حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة يدويا، وأثبتت التحريات صحة المعلومات

تم إخطار اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، الذي أمر علي الفور بتشكيل قوة من مركز شرطة الفيوم وإدارة البحث الجنائى بالمديرية، ووحدة البحث بمركز شرطة الفيوم، وتوجهت القوة إلى المنزل محل البلاغ، وبتفتيشه تؤثر على أدوات تصنيع الأسلحة يدويا، وبعض الأنواع المواقع من السلاح المصنع، وخامات التصنيع. 

وتم التحفظ على المنزل، وضبط العاملين بالورشة وصاحب المنزل، وتم اقتيادهم إلى ديوان مركز شرطة الفيوم، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض علي النيابة المختصة، التي تولت التحقيق.

عقوبة الاتجار بالسلاح

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3) المعدلة بالقانون 97 لسنة 1992

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو  الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

الجريدة الرسمية