رئيس التحرير
عصام كامل

التزامات الدولة تجاه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون

ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة

نصت المادة (18) من قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقًا لأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي.


الأشخاص ذوى الإعاقة

 

ونصت المادة (16) من قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبة أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية:

1- الوفاة

2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون، وتنتهي العضوية فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صدور الحكم نهائيا.

3- الاستقالة المكتوبة المقدمة إلى المجلس.

ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية بإنهاء العضوية.

ويُعَّين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.

 

الأشخاص ذوي الإعاقة

ونصت المادة (10) من قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.

2- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

3- حصيلة الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون من القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

4- عوائد إيداع أموال المجلس فى البنوك من غير الاعتمادات التى تُخصص له من الموازنة العامة.

 

وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده.

 

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

ونصت المادة (11) من قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على أن تعد أموال المجلس أموالًا عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويُعفى من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التى يمارسها، أيًا ما كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى.

الجريدة الرسمية