رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة حيازة سلاح منتهي الترخيص في القانون

حيازة الاسلحة النارية
حيازة الاسلحة النارية

قال أشرف ناجي المحامي والخبير القانوني، إن  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 وضع عقوبات كبيرة بشأن حيازة السلاح في مصر بدون ترخيص أو حتي منتهية الترخيص ولم تجدد.

عقوبة حيازة السلاح منتهي الترخيص

وأوضح فرحات أن القانون أباح البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء رخصة السلاح بثلاثة أشهر ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.

وأضاف ناجي: عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

واختتم حديثه قائلا: "تصل العقوبة  للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

الجريدة الرسمية