رئيس التحرير
عصام كامل

اختصاصات مجلس إدارة النادي في تعديلات قانون الرياضة.. اتخاذ إجراءات حظر تعاطي المنشطات.. وضع الأسس والبرامج

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أول أمس الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الموافقة على تعديلات قانون الرياضة، وكان من بينها اختصاصات مجلس إدارة النادى الرياضى.

 وجاءت تلك الاختصاصات كالتالى:

يختص مجلس إدارة النادي الرياضي، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام الأساسي، بالآتي:

1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة.

2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطي المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الإخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن.

وضع الأسس والبرامج

3- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.

4- العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادى وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينًا صالحا في النواحي الوطنية، والأخلاقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره.

5- العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات.

6- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مواعيد انعقادها بمراعاة الضوابط الصادرة باللائحة التنفيذية، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

7- أي اختصاصات أخرى متعلقة بإدارة النادي وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية.

8- إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادي وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

العقوبات فى قانون الرياضة

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 91 مكرر  و91 مكرر1، بمشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقتين بالعقوبات فى حالات مخالفة نصوص القانون، ومنها تعاطى المنشطات.

وجاءت نص العقوبات كالتالى:

مادة (91 مكرر) 

تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

مادة (91 مكرر 1)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

الجريدة الرسمية
عاجل