رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات الحصول على تعويض إصابة العمل.. أبرزها تحرير محضر شرطة وإثبات الإصابة في تقرير طبي

إجراءات الحصول على
إجراءات الحصول على تعويض إصابة العمل

كشف الخبير القانوني محمد ميزار تفاصيل القوانين التي تحمي العمال وتضمن لهم حقوقهم بعد تعرضهم للإصابة أو الوفاة أثناء العمل، وما هي الاجراءات والأوراق المطلوبة لأخذ تعويض بعد التعرض لحادث أثناء العمل.

وقال ميزار: تعد إصابات العمل من أهم المخاطر التي يتعرض لها العامل في حياته فهي الخطر اللصيق بالعمل نفسه وقد زاد هذا الخطر بعد انتشار الصناعات الكبرى.. وموضوعات إصابات العمل من الموضوعات التي تكثر فيها النزاعات نظرا للاختلاف في تحديد ماهية إصابة العمل والتي علي أساسها يستحق العامل التعويض.

وإصابة العمل هي الضرر الذي يحدث للعامل عند وقوع إصابة أو حادث في العمل.

 
وأنواع إصابات العمل هي:

- الإصابة بأحد الأمراض المهنية.

- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

- ​الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

واضاف ميزار: "ويلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، وحال امتناعه يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة".

وتابع: "وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر عن مجلس النواب، بابا خاصا بـ «تأمين إصابات العمل»، ونص الباب على أن تسري أحكامه على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2)، وهم العاملين لدى الغير، ومنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة".
واستكمل حديثه: "كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدربين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".

وأشار الخبير القانوني إلي أن المادة 48 تنص على ان «تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا، ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك، كما يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

واستطرد: كما تنص المادة 49 على أنه «إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله.. تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.

وأضاف": كما تنص المادة 50، على أن «يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية، ويتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وتابع: ونصت المادة 51 على انه «إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وأوضح: "وتقضى المادة 52، بأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون، وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

وقال ميزار: وتشير المادة 53، على أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

واضاف الخبير القانوني: وتنص المادة 54، على أن يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون، وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

وأكد ميزار: وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

وتابع: وتقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:

1- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون، روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.

2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور، فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.

3- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ولرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور، أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويحدد القرار تاريخ العمل به.

وكشف ميزار، عن أهم المستندات والإجراءات الواجب اتخاذها عند التعرض لحادث أو إصابة فيما يلي:

وجاءت المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة حادث أثناء العمل وبسببه كالتالي:

1.    إخطار وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ​
2.    محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية وذلك فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل _ أو محضر تحقيق أدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل موضحا بهما رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة، وأقوال المصاب ـ اذا سمحت حالته بذلك، وأقوال الشهود ان وجدوا، والظروف التى وقعت فيها الحادثه بالتفصيل، وبيان مااذا كان الحادث عمدا او نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ـ وأقوال صاحب العمل أومندوبه خاصة اذا وقع الحادث داخل دائرة العمل 
3.   التقرير الطبي الأولى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى، وكذلك التقرير الطبى الصادر فور وقوع الاصابة أن وجد.


ب ـ المستندات المطلوبة للاصابة نتيجة حادث طريق:

1.     إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
2.   محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية وذلك فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل _ أو محضر تحقيق أدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل -موضحا بهما الأتي:
رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة.  
أقوال المصاب ( اذا سمحت حالته بذلك).
أقوال الشهود ان وجدوا.
الظروف التى وقعت فيها الحادثه بالتفصيل.
بيان ما اذا كان الحادث عمدا او نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة اذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
3.   التقرير الطبي الأولى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى، وكذلك التقرير الطبى الصادر فور وقوع الاصابة أن وجد 
.4.   صوره معتمده من قرار التكليف للمصاب فى حاله إصابته أثناء توجهه إلى مأموريه مصلحيه خارج دائرة العمل.
5.     تقرير إداري معتمد ومختوم موضحا به الطريق الطبيعى للمصاب من وإلى العمل.


ج ـ المستندات المطلوبة للاصابة خارج البلاد:

1.اخطار عن وقوع الإصابة محرر على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.  
2.محضر تحقيق بالحادث محررا عن طريق جهة رسميه باللغة العربية أومترجما ترجمه رسميه للعربية ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمد من وزاره الخارجية.


د- المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل:

1-اخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
2-بيان يوضح طبيعة عمل المصاب وأختصاصاتة  وتاريخ بدء مزاولته ومستوي أدائه.
‌3-بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه وما تم من انجازه فيها وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصلية أو الأضافيه وتدعيم ذلك بالمستندات.

4-الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة واجازاته المرضية  الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشره وفى الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من الهيئه العامة التأمين الصحي.​

الجريدة الرسمية