رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس عاطل بتهمة قتل عامل في البساتين

حبس عاطل
حبس عاطل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل متهم بقتل عامل طعنا بالسكين أثناء التشاجر معه بسبب خلافات الجيرة بنطاق دائرة القسم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لاعترافات المتهم الذى أقر أنه كان يتشاجر مع قريبه بسبب خلافات بينهم، في وجود الأهالي وتطورت المشادة وتشاجر مع الجيران واعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض من دون قصد، قائلا: "مكنش قصدى أقتله”.

 وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى بدائرة قسم البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 وبالفحص تبين وقوع مشادة كلامية بين شخصين توجد بينهم صلة قرابة بسبب خلافات الجيرة، وتعدى أحدهم على الأهالي وتطورت إلى مشاجرة بالايدى استلَّ خلالها المتهم سلاحًا أبيض من بين طياته وسدد للمجني عليه عدة طعنات متفرقة بجسده فسقط على الأرض مفارقًا للحياة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية