رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تحقق مع عاطل قتل نجله بسبب لهوه في الشارع بسوهاج

اللواء محمد شرباش
اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج

بدأت النيابة العامة بمركز المراغة بسوهاج بإشراف المستشار مصطفى عباس المحامي العام لنيابات شمال سوهاج التحقيق في واقعة مقتل طفل 6 سنوات على يد والده عاطل بقرية الغريزات بسوهاج.

وبمناقشة المتهم أمام النيابة العامة، قال: مش قصدى انى أموته أنا كنت بضربه بالعصايا بسبب تكرار اللعب في الشارع فكنت خايف عليه من العربيات، فجت العصايا على رأسه مات فيها.

 

وتبين من خلال التحريات  المباحث ان والد الطفل مدمن للمخدرات خاصة مخدر الشابو وسبق اتهامه في 20 قضية من بينها قتل وشروع في قتل، وسرقة، وحيازة وتعاطي مخدرات.

 

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من الرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز شرطة المراغة يفيد بوفاه يوسف فرج، يبلغ من العمر 6 أعوام متأثرا بإصابة على رأسه وتم نقل الجثة إلى مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تبين أيضا أن والدة الطفل تقضي عقوبة السجن في قضايا إيصالات أمانة بسبب الزوج، وأن الوالد المتهم مدمن المخدرات، خاصة مخدر الشابو، وسبق اتهامه في 20 قضية من بينها قتل، وشروع في قتل، وسرقة، وحيازة وتعاطى مخدرات، وسرقة بالإكراه، وسرقة تيار كهربى.

 

وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد أنه كان يؤدب نجله ولم يكن يقصد قتله وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وقررت النيابة العامة بمركز المراغة  بتوقيع الكشف الطبى الى الطفل بمعرفة الطب الشرعى وعمل تحليل للمتهم في المعمل المشترك خاصة بالصحة 

 

عقوبة القتل


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

الجريدة الرسمية