رئيس التحرير
عصام كامل

جروح وتورم بجسدها.. تفاصيل اتهام أم بتعذيب ابنتها حتى الموت في الشرقية

مديرية أمن الشرقية
مديرية أمن الشرقية

شهد مركز أبوكبير محافظة الشرقية وفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بينما اتهم أحد أقارب الطفلة والدة المجني عليها وشخصا آخر بتعذيبها والتسبب في موتها.

تفاصيل الواقعة

 

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابوكبير بورود بلاغ من أحد اقارب الطفلة"مى.أ.م.س" يفيد تعرض المجنى عليها التي تبلغ من العمر 5 سنوات للتعذيب.

 

وقال أحد أقارب المجني عليها خلال البلاغ إن الطفلة تعرضت للتعذيب والضرب المبرح من والدتها وشخص اخر يدعى"باسل" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

انتقل رئيس مباحث المركز إلى محل البلاغ، ومن خلال الفحص المبدئي على جثة الطفلة تبين وجود آثار للتعذيب وجروح وتورم بجسدها، بالإضافة إلى كدمات وسحجات فى مختلف أنحاء الجسد.

جرى ضبط الأم ومتهم أخر وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة مشرحة مستشفى ابوكبير المركزى وانتداب الطب الشرعى لتوقيع الفحص اللازم، وبيان سبب الوفاة، واستخراج تصريح بدفنها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

القتل العمد والضرب المفضي الي الموت
 

أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن الكثيرين يخلطون بين القتل العمد وبين الضرب المفضي إلى الموت، لأن كليهما يؤدي إلى إزهاق الروح.

وأضاف المصدر أن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجاني إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.


وأشار المصدر إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أو كانت تنفيذا لغرض إرهابى، مؤكدا أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأوضح المصدر أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجاني بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح إزهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أو المشدد الذي يصل إلى خمسة عشر عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
 

 

الجريدة الرسمية