رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية بتعديلات القانون

 مجلس النواب
مجلس النواب

حدَّد قانون ممارسة العمل الأهلي، الذي وافق عليه مجلس النواب وأقرَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إجراءاتِ توفيق أوضاع المنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية، وأدخل النواب تعديلاتٍ على القانون لتوفيق أوضاع الجمعيات لمدة 6 أشهر، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة.

جواز مدة مهلة توفيق الأوضاع

وينص قانون العمل الأهلي على أنه على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة.

 

إجراءات توفيق المنظمات الأجنبية

ونصت اللائحة على أن يتم توفيق أوضاع المنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية بناء على إخطار تقدمه المنظمة أو الكيان على النموذج المعد لذلك مرفقًا به مجموعة من المستندات منها ما هو متعلق بالبيانات الأساسية حول المنظمة الأم كالترخيص القانون الذي تعمل به في بلدها وصورة لائحة نظامها الأساسي وبيانات أعضاء مجلس إدارتها كالاسم والجنسيات وتاريخ عمل المنظمة، بالإضافة إلى بيانات المنظمة طالبة التصريح والتي تشمل صورة لائحة نظامها الأساسي، وبيان بأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولاتها ومشروعاتها على الأراضي المصرية.

وشهادة رسمية معتمدة تفيد بأنها مسجلة وتمارس العمل الأهلي بطريقة مشروعة في بدلها، وإقرار من ممثلها القانوني بعدم إدراج المنظمة على أي من قوائم الإرهاب الدولية أو المحلية، ودلائل سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها، بالإضافة إلى المعاهدة أو الاتفاقية التي تستند إليها طلب ممارسة نشاطها في مصر إن وجدت، وأخيرًا الموقع الإلكتروني الرسمي لها إنْ وجد.

 

البيانات المتعلقة بالانشطة 

كما تقدم المنظمة رفقة طلب توفيق الأوضاع مجموعة من البيانات المتعلقة بالأنشطة التي ترغب في تنفيذها تشمل بيان بالأنشطة التي ترغب في تنفيذها بمصر، والنطاق الجغرافي لعملها بمصر، والمدة المقترحة لتنفيذ النشاط خلالها، والاعتماد المالي المقترح للتنفيذ ومصادر تمويل النشاط المقترح، كما تحدد المنظمة الجهة التي تؤول إليها الأموال التي تتركها المنظمة بعد انتهاء مدة الترخيص أو إلغائه.

وتحظر اللائحة على المنظمة مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص بعد موافقة الجهات المعنية.

وبالإضافة إلى ما سبق تلتزم المنظمة بتقديم صورة طبق الأصل من سند عملها بالبلاد، أو التصريح الممنوح لها بالعمل في مصر كفرع من منظمة أجنبية، إلى جانب البيانات الأساسية للعاملين (أجانب – مصريين – مزدوجي الجنسية) في فرع المنظمة أو الكيان في مصر بما تشمله تلك البيانات من الاسم الرباعي وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ومحل الإقامة في مصر، وممتلكاته العقارية أو الاستثمارية، ووظيفته داخل المنظمة وأية وظائف أخرى يشغلها في مصر بخلاف عمله بالمنظمة، وتاريخ عمله بالمنظمة الأم، وصحيفة الحالة الجنائية وإقرار الممثل القانوني بعدم سابقة إدراج أحد العاملين في فرع المنظمة أو الكيان في مصر على قوائم الإرهاب.

الجريدة الرسمية