رئيس التحرير
عصام كامل

هل تنتهي مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية عند ٦ أشهر فقط؟

مجلس النواب
مجلس النواب

منحت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء الماضي، بشأن قانون ممارسة العمل الأهلي، الحق للوزير المختص بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مدة إضافية بعد انقضاء ال٦ أشهر التي جاءت في التعديلات الأخيرة.

جاء ذلك وفقا لما ورد في تعديلات الحكومة ووافق عليه مجلس النواب، حيث تنص المادة الأولى على: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسري في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.

وتنص (المادة الثانية ) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وجاء في تقرير اللجنة، أنه مع صدور القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تم منح جميع الكيانات التي تخضع له مهلة لتوفيق أوضاعها على ما تضمنه من أحكام جديدة، وحدد لذلك مدة عام تبدأ من تاريخ بدء العمل بلائحته التنفيذية، وحيث إن اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ 11 من يناير سنة 2021، وبدأ العمل بها في اليوم التالي للنشر مما يستتبع أن تنتهي مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 سالف الذكر في تاريخ 11 يناير 2022.

وأكدت اللجنة أن الواقع العملي أسفر عن عدم تمكن العديد من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي من توفيق أوضاعها بسبب تفشي جانحة كورونا، مما شكل حائلا دون قيام العديد من تلك الكيانات من عقد الجمعية العمومية غير العادية التي استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة النظام الأساسي المعدلة، فأصبحت مهددة بالحل بحكم قضائي.

وحرصا على منح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون رقم 149 لسنة 2019  من مزايا وتسهيلات، ارتأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض، تحقيقًا للمرونة والمواءمة اللازمتين في هذا الخصوص، ودفعًا لاحتمال استمرار الظروف الداعية للتعديل التي قد توجب تدخل تشريعي آخر.  

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
 

الجريدة الرسمية