رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط منح مجلس أمناء الجمعيات تمويلا للمشروعات الصغيرة

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات

تشير البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن حجم التمويل المنصرف للقطاع تضاعف خلال السنوات الـ 7  الماضية، ليصل إلى 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولية.

واستحوذت  المشروعات الصغيرة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الوقت الحالي، على 17.7 مليار جنيه من إجمالي التمويل، فيما بلغ إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر 14.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وفرت جميعها نحو 2.1 مليون فرصة عمل مختلفة.

وتحظى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باهتمام كبير، وذلك لأنها تعتبر قاطرة التنمية الصناعية، ووفقا لقانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هناك عدد من الضوابط بشأن التمويل.

وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.

لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة أى من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر أن تقدم تمويلًا أو أيًا من الخدمات والأنشطة المرتبطة به المرخص لها من الهيئة إلي أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين علي إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية إلا وفقًا للضوابط الآتية:

 الضوابط 

1- ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لمجموع هذه الفئات (5%) من محفظة التمويل بصورة مستمرة.
2- أن يتم منح التمويل والخدمات والأنشطة المرتبطة به وفقًا لذات ضوابط منح التمويل المعمول بها مع باقي عملاء الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
3- الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية سواء السنوية أو ربع السنوية عن إجمالي حجم التمويل الممنوح للفئات المشار إليها وإجمالي المتأخرات المرتبطة بها.
ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ضوابط النظام المقترح لمنح التمويل والخدمات المرخص بها لهذه الفئات، وذلك بعد أخذ رأي الوحدة.

الجريدة الرسمية