رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة التأديبية:

حيثيات براءة 6 مسئولين بجهاز شئون البيئة من ارتكاب مخالفات مالية

مجلس الدولة
مجلس الدولة


أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 124 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة  6 مسئولين بجهاز شئون البيئة بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة من 16 يوليو عام 2017 حتى 10 يوليو عام 2018، وعدم صحة ما نسب اليهم بأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يلتزموا بأحكام القانون واللوائح


حكم البراءة شمل كلًا من محمد عبدالمنعم إبراهيم، فني كهرباء مركبات بجهاز شئون البيئة ومصطفى كامل نصر، كاتب شئون مالية أول بالجهاز وعمرو باسم حسن، مدير إدارة الإجازات بالإدارة المركزية لشئون العاملين ومحمد الحديدي مرسي، أخصائي حسابات الكترونية بشئون العاملين بالجهاز المذكور وجمال جودة عاشور، باحث شئون إدارية وأحمد السيد أحمد، رئيس قطاع شئون الفروع الاقليمية وحاليا رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة بالجهاز "وكيل وزارة"

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة للمحال الأول وتتمثل فى تقاعسه عن تنفيذ القرار رقم 586 لسنة 2017 الصادر من رئيس الجهاز في 11/6/2017 بنقله من إدارة عادم المركبات للعمل بفرع طنطا بناء على طلبه، فإنه في ضوء أن المحال شرع في تنفيذ قرار النقل الصادر له بنقله من الإدارة العامة لعادم المركبات إلى الإدارة المركزية لفرع محافظة الغربية، إلا أن إدارة الشطب والتسويات بالجهاز امتنعت عن التوقيع على نموذج إخلاء الطرف بزعم وجود مديونية لديه، وقطعت الأوراق أن سبب عدم تنفيذ المحال لقرار النقل الصادر له مرده الجهة الإدارية المنقول منها، ولا دخل لإرادته بها من قريب أو بعيد، وبذلك تنتفى في شأن المحال المخالفة الأولى المنسوبة إليه، بما يتعين معه القضاء ببراءته منها 


المذكرات القانونية

وفيما يتعلق بالمخالفة الثانية المنسوبة للمحال وتتمثل فى أنه تقاضى راتبه عن الأشهر من يوليو 2017 حتى أغسطس 2018 دون وجه حق، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن وتبين لها إقراره بواقعة تقاضيه راتبه عن الأشهر من يوليو 2017 حتى أغسطس 2018، إلا أن ذلك جاء تنفيذا لما انتهت إليه المذكرات القانونية والمؤشر عليها بالموافقة من الرئيس التنفيذي للجهاز

 

وأن المحال لم يستخدم أي من أساليب الغش أو التدليس بغرض صرف راتبه عن تلك الفترة، فضلا عما أفاد به المحال الثاني بالتحقيقات من أن المحال الأول كان يوقع بدفتر الحضور والانصراف بالإدارة العامة لعادم المركبات "الإدارة المنقول منها"بما مفاده حضوره للعمل بالإدارة المذكورة، فمن ثم تنتفى في شأن المحال المخالفة الثانية المنسوبة إليه، بما يتعين معه القضاء ببراءته منها

 

 

وعن المخالفة الثالثة المنسوبة للمحال وتتمثل فى قيامه بتحرير إقرار بما يفيد تسلمه العمل بقطاع شئون الفروع على خلاف الواقع والحقيقة، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن وتبين لها إقراره بواقعة تحريره إقرار استلام عمل بما يفيد تسلمه العمل بقطاع شئون الفروع، إلا أنه نفى المخالفة على سند أنه كان سيتوجه إلى فرع طنطا الجهة المنقول إليها لاستلام العمل، إلا أن المانع الذي حال بينه وبين تنفيذ قرار النقل هو ضرورة تحرير إخلاء طرف من كل الإدارات بالجهاز محل عمله

 

عقيدة المحكمة

وشددت المحكمة على أن الأوراق كشفت عن وجود تضارب بأقوال الشاهدين المذكورين فقد جاءت أقوالهما بين النفي والاثبات بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة للمحال، ومن ثم فإن نسبة هذه المخالفة إلى المحال وفقا لما وقر في عقيدة هذه المحكمة تكون قد تراوحت بين الشك واليقين، لما تبين من الأوراق من تضارب في أقوال شاهدي الإثبات ذاتهما حيث لم يلتفا حول كلمة سواء بشأن مدى مشروعية قيام المحال بتحرير إقرار استلام العمل من الجهة المنقول إليها، ومن ثم فإن الدليل الذي استخلصته جهة الادعاء عن هذه المخالفة لا تنتجه الواقعة المطروحة، بما يتعين معه القضاء ببراءته منها

 

وفيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمحالين من الثاني وحتى السادس، فإنها جميعها ترتبط بالمخالفات المنسوبة للمحال الأول، وتدور وجودا وعدما مع مدى ثبوت ارتكابه لهذه المخالفات، فيتوقف إدانة المحالين بارتكابها أو براءتهم منها بمدى ثبوت المخالفات في شأن المحال الأول، ومتى انتهت المحكمة إلى براءة المحال الأول من ارتكابه للمخالفات المنسوبة إليه، فإن الأمر يقتضى القضاء ببراءة المحالين المذكورين من ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهم

الجريدة الرسمية