رئيس التحرير
عصام كامل

7 إجراءات ضد الشركات المخالفة بقانون التمويل الاستهلاكي

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

نص قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى  علي أن ينشأ اتحاد يضم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی يسمى "الاتحاد المصرى للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاکی"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويخضع إشرافًا ورقابيًا للهيئة.

ويتولى الاتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعي به، وتبنى المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء.

 

ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، شريطة أن يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته.

ويسجل الاتحاد في سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار إنشائه ونظامه الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.

وتلتزم جميع الجهات المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال التمويل الاستهلاكي بالانضمام إلى الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسي.

 

صفة مامورى الضبط القضائى

ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاکی وفروعها والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

وتتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوي خلال موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد.

 

الاجراءات المتبعة مع الشركات المخالفة 

مادة٢٢من القانون اعطت لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:

- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه

- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

- دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.

- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاکی.

ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (١، ٥، ٦) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاکی حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.

الجريدة الرسمية