رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على ضوابط شركات التصكيك السيادى بالقانون الجديد

تعرف على ضوابط شركات
تعرف على ضوابط شركات التصكيك السيادى بالقانون الجديد

 وضع قانون الصكوك السيادية الذي وافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية على بعض الضوابط التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادي وحددت المادة (١٨) من قانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الصكوك السيادية، متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادي 

ضوابط شركات التصكيك السيادي

 

ووفقا للقانون يجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:

1– إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

2– متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.

3– الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

من الذى يصدر الصكوك 

 

تصدر الصكوك عن طريق شركة التصكيك السيادى وهى  شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة  وزارة المالية   وهذه الشركة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية،ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بالاصول التى تصدر على اساسها الصكوك  بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية.

 ويتم عمل عقد اصدار تصدر على أساسه الصكوك السيادية وتقره لجنة الرقابة وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية بما في ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وأجالها وإمكان تداولها واستردادها.

 وهناك نشرة الإصدارعبارة عن وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار  الصكوك السيادية وطريقة توزيع العائد بين مالكى الصكوك السيادية  والجهة المصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلا أو فى نهاية مدة الصك.

 

 

 حصيلة الصكوك السيادية 

 

اعطى  القانون فى المادة "2" وزارة المالية الحق فى اصدار الصكوك السيادية بالصيغة الشرعية على ان تستخدم حصيلة الاصدار فى تمويل المشروعات الاسثمارية والتنموية المدرجة بخطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية 

 ونصت المادة "2" على: للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة  وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التخطيط ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة"

الجريدة الرسمية