رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة التأديبية العليا:

إحالة طعن وكيل كلية الآداب ضد رئيس جامعة قناة السويس للإدارية العليا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 90 لسنة 55 قضائية عليا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر طلب أستاذ الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب بجامعة قناة السويس، والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن إلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمجازاته، وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) للاختصاص.

 

بدأت الوقائع عندما أقام الطاعن (ع أ م) دعواه وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس بجلسته المعقودة بتاريخ 12/6/2021 فيما تضمنه من استمرار وقف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ووقف صرف ربع أجره، والصادر تنفيذا له قرار رئيس الجامعة رقم (1147) بتاريخ 7/7/2021.
 

وقالت المحكمة أن الطاعن بوصفه عضو بهيئة التدريس بالجامعة المطعون ضدها، بوظيفة أستاذ بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وقد صدر القرار المطعون فيه بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق ووقف صرف ربع أجره، ثم أحيل إلى مجلس التأديب المختص الذي قرر بجلسته المعقودة بتاريخ 12/6/2021 مد وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أخرى ووقف صرف ربع أجره، وإذ يسري على قرارات مجلس التأديب ما يسري على أحكام المحاكم التأديبية حسبما سلف بيانه، فقد انحسر اختصاص المحاكم التأديبية عن نظر الطعن فيها، منعقدا للمحكمة الإدارية العليا.

المحكمة الأدنى

والإحـــالة التي تتم من المحكمة الأدنى درجة (محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية) إلى المحكمة الإدارية العليا، بحسبانها محكمة موضوع وليست محكمة طعن، شأنها في ذلك شأن الإحالة التي تتم من المحاكم الإدارية إلى محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة موضوع، وهي تتم تنفيذا للنص الصريح للمادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي مؤداها التزام المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية، وكذلك التزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بأن تفصل فيها، دون أي تفرقة بين درجات المحاكم المختلفة، فالإحالة واجبة متى قُضي بعدم الاختصاص.

 

ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية تعليقا على تلك المادة من أنه تبسيطا للإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص رُئيَ النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في كل حالة من الحالات التي تقضي فيها بعدم اختصاصها بنظرها، بعد أن كان ذلك الأمر جوازيا في القـانون القائم، كما رُئي أن تلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالإحالة، سواء كانت من درجة المحكمة التي قضت بها أو من درجة أعلى أو أدنى. ولعل وضوح العبارات التي وردت في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية قاطعة الدلالة على أن الإحالة بين المحكمتين المحيلة والمحال إليها واجبة، دون النظر إلى درجتيهما.

 

وإذ انعقد الاختصاص بنظر الطلب الماثل للمحكمة الإدارية العليا، فقد تعين والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره، ولهـذه الأسباب قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر طلب إلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس المطعون فيه والصادر تنفيذا له قرار رئيس الجامعة رقم (1147) بتاريخ 7/7/2021، وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) للاختصاص.

الجريدة الرسمية