رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات تأديب مدير عام بالتعليم الفني بتهمة تزوير إجازة مرضية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

                                                                                                                 قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الدعوي رقم 52 لسنة 63 قضائية بتوقيع عقوبة مشددة على مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بعد ثبوت إنقطاعه عن العمل وقيامه بتزوير أجازة مرضية بقصد إحتساب فترة غيابه عن العمل أجازة مرضية بدون وجه حق مما ترتب عليه حصوله على مستحقات مالية لا يستحقها.


أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن جابر أبوعمرة علام، مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بوصفه الوظيفي قبل احالته للمعاش وبدائرة عمله السابقة خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكا لا يتفق واحترام الواجب الوظيفى وخالف أحكام القانون وذلك بأن انقطع عن العمل وصرف مستحقاته المالية بدون وجه حق عن فترة غيابه عن العمل، واصطنع مستند يفيد حصوله على أجازة مرضية ونسب صدوره الى اللجنة الفرعية بالمنيا بالمخالفة للحقيقة وتقديمه الى جهة عمله بهدف احتسابها أجازة مرضية


وشددت المحكمة على أنه أصبح من الثابت يقينًا لها أن الشهادة المرضية التى تقدم بها المتهم لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية فى الفترة من 15/11/2017 وحتى 14/12/2017 هى شهادة مزورة بالكامل، ولم تتضمن أى بيان حقيقى، وجاءت جميع بياناتها مزورة، ولا يمكن أن ينسب صدورها، بأى حال من الأحوال، الى اللجنة الطبية بالمنيا وفق ما قرره الشهود من عدم صحة بيانات هذه الشهادة والأختام التى عليها والأرقام التعريفية

 

شهادة مزورة

وأنه بقيام المتهم باستعمال هذه الشهادة وتقديمها لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية يكون قد استعمل محررا مزورا وهو يعلم بذلك، بما يجعل المخالفتين المنسوبتين إليه ثابتتين فى حقه ثبوتا يقينيا، الأمر الذى يؤكد أن المحال كان على علم بأن الشهادة هى محض شهادة مزورة، ومع ذلك فقد أقدم على استعمالها وقدمها لجهة عمله وهو عالم بما شابها من تزوير محاولًا إدخال الغش والتدليس عليها

 

وبذلك يكون قد خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة، فلم يتعفف عن وطأ مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا، فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد الثقة الواجب توافرها فى الموظف العام، وارتكب ذنبا إداريا جسيما يجعله غير صالح للاستمرار فى تولى الوظائف العامة

 

وقد تبين للمحكمة أن المتهم قد انتهت خدمته ببلوغه السن القانونى للإحالة للمعاش اعتبارا من 5/6/2021 ومن ثم يتعين مجازاة بعقوبة الغرامة المقررة لمن انتهت خدمتهم، ولهذه الأسباب، قضت بمجازته بغرامة تعادل سبعة أضعاف الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته

الجريدة الرسمية