رئيس التحرير
عصام كامل

طلب إحاطة بشأن استثناء الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن إعفاء الجمعيات الاهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام وتلك التى تعمل على المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من تطبيق قرار الحد الادني للاجور، استنادا إلى المادة الثانية من القرار الصادر بشأن تحديد الحد الأدني للأجور، لتحقق الظروف القهرية التي يتعذر معها التزام بالحد الأدنى.


وأوضحت فى طلب الإحاطة أن وزارة التخطيط أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، بشأن الحد الأدني للأجور، وحدد القرار الحد الداني للأجر فى القطاع الخاص بــــ 2400 جنيه، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022.


وأن هذا القرار قد يأتي بسلبيات على الجمعيات الاهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، خصوصا أن الجمعيات الأهلية تقوم على التبرعات والهبات وبالتالى دخلها قليل للغاية من الصعب أن تفي بالحد الأدنى للأجور.
 

وتابعت، كما أن هناك جمعيات ذات صفة النفع العام وحاصلة على مشروعات تنموية مسندة من وزارة التضامن الاجتماعي تكون ميزانيتها من إعانة حكومية محددة أبواب الصرف وأن الأجور فيها لا تصل إلي نصف هذا الحد الموضح بالقرار.


وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن جميع المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة (الصندوق الاجتماعي)  والمسند تنفيذها إلى جمعيات أهلية محدد فيها راتب الشاب بمبلغ 1000 جنية وتتحمل الجمعية عبء التأمينات والضرائب.


كما أن المادة الثانية من ذات القرار الصادر من وزارة التخطيط يسمح بالإعفاء، حيث نصت المادة الثانية من القرار على إعفاء بعض المنشأت التى تتعرض لظروف اقتصادية قهرية يتعذر معه الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

 

وفي سياق آخر،  تقدم  النائب سيد سمير "، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

 

وقال النائب سيد سمير " في بيان صحفي اليوم،، إن قرار وزير التربية والتعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، بعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، لافتا إلى أن ذلك القرار يخالف المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون".


وطالب "سمير" وزير التربية والتعليم  توضيح السند القانوني الذي اعتمد عليه لاتخاذ ذلك القرار الجائر متسائلا هل يوجد قانون أو لائحة يخول له سلطة مخالفة الدستور، مشيرا إلى أن الوزير بذلك القرار خالف  الضمير الانسانى فى ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والموطن المصرى بالاخص وهى ظروف جائحة كورونا  التي ألقت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية.

 

وطالب عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بتذليل كافة العقبات  التي تواجه العملية التعليمية حتى يتسنى للجميع أن يستقى العلم وفقا لمبدأ  المساواة الذي كفلته المادة 53 من الدستور المصرى.


وشدد سمير علي أن دور الوزارة هو رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لمن لا يستطيع وعدم تحميل المواطن  المحدود الدخل بالكثير من التكاليف منها زيادة المصاريف المدرسية مؤكدا ان قرار الوزير بمنع تسليم الكتب هو قمة الإجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبنائها من متلقى العلم يفترشون الأرض ويحملون {تابلت}في مفارقة تعكس قصور للرؤية والتخطيط على كافة المحاور وليس محور واحد.

 

ووجه حديثه للوزير، قائلا: اذا كان الطالب من الاسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل دور الوزارة   تحصيل المصروفات فقط ام تقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة والمبادئ التي يرسيها  الرئيس  عبدالفتاح  السيسي بكفالة حياة كريمة لكل المواطنيين

الجريدة الرسمية