رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على التعويضات والبدلات في قانون التأمينات والمعاشات

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموافق عليه من مجلس النواب على التعويض عن جهود غير عادية وإعانة غلاء المعيشة والعلاوات الاجتماعية والعلاوات الاجتماعية الإضافية والمنح الجماعية.


البدلات


أما البدلات فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزءًا من أجر الاشتراك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984:

أ‌- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.

ب‌- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.

جـ- البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.

د- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.


استحقاق المعاش
 

ونص قانون رقم (148) لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في الفصل الثاني، والمتعلق بالمعاشات والتعويضات، في المادة (21) على حالات وشروط استحقاق المعاش، وكذا مدد الاشتراك، والتي حددت كالتالي:


الشيخوخة


1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.


خدمة المؤمن عليه

 

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.


وجاءت شروط تأمين الشيخوخة كالتالي:

 

تأمين الشيخوخة

 

(أ) توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

 

مدة الاشتراك

(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

إصابة العمل

 

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموافق عليه من مجلس النواب على مزايا تأمين إصابة العمل المالية حيث يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طواريء، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.

أما النقطة الثانية فهى مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة: يتم الفحص علي أساس نظام الموزانة السنوية مع تكوين احتياطي طواريء.ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي: مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: مساوي لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحًا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.

ومزايا تأمين إصابة العمل: تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الاكتواري.

الجريدة الرسمية