رئيس التحرير
عصام كامل

ما المقصود بأن الضرائب فريضة مالية مشروعة؟

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

فرض التشريع الاسلامى الضرائب على الدخل في زكاة الزروع والثمار والخراج وعلى رأس المال في زكاة الانعام والذهب والفضة فما المقصود بأنها فريضة مالية مشروعة ؟


تجيب الدكتورة آمال يس أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية:ان الضريبة من الالفاظ المحدثة ولكنها في اصطلاح الفقهاء تطلق ويراد بها المكوس والمكس في اللغة دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق وفى الغالب يقال عنه العشار وهو من ينصبه الامام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار ويأمن التجار لوجوده من اللصوص.


وتطلق الضريبة على الجباية والخراج والعشور وكلها مترادفة في معناها.

 
اما الضريبة في عرف علماء المالية فهى كثيرة وهى مبلغ من المال تجبيه الدولة بما لها من حق السيادة من الأموال والأشخاص الموجودة في البلاد.

 

وعرفها البعض بانها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا الى الدولة بهدف تحقيق نفع عام.


اما الفرق بين الزكاة والضريبة، تتفق الزكاة مع الضريبة في كونها الزامية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتختلف في ان الزكاة فرضها الله تعالى، أما الضريبة فقد وضعها البشر، والزكاة تهدف تزكية النفس وتطهرها من البخل والشح في حين ان الضريبة عكس ذلك 


كما ان الزكاة عبادة مالية تقترن بها روح الايمان والإخلاص لله تعالى ن في حين ان الضريبة تفرضها الدولة كما انها تجبى جبرا على الافراد ولا تسمح لهم بان يخرجوها بأنفسهم، في حين ان الزكاة توزيعها في بعض الأحوال للأفراد كالاموال الباطنة.

 

عقوبة دنيوية 

وتقف الضريبة عند العقوبة الدنيوية وفرض غرامات مالية، في حين ان عقوبة الممتنع عن الزكاة تتعدى العقوبات الدنيوية الى عقوبات أخروية.

 

ضريبة المال 

وبالنسبة لحكم فرض الضريبة فقد اختلف الفقهاء في حكم فرض ضريبة المال وحق الزكاة المفروضة وبالتالي لا يعرف فريضة الضرائب استدلالا لقوله صلى الله عليه وسلم ( اذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ) ويدل الحديث على عدم وجود حق آخر لوجوب الزكاة.


ويرى فريق آخر ان في المال حقا سوى الزكاة زبالتالى يجوز فرض الضرائب استدلالا لقوله تعالى ( وانفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ).

 

اموال الزكاة 

فالانفاق في سبيل الله يمتد الى كل عطاء يخرج من ذمة المالك في سبيل الخير العام وكان فيها نجاة الانفاس من الهلاك، مما يدل على ان للامام حق اخذ أموال غير الزكاة من الرعية اذا لم تف أموال الزكاة بذلك لما روى عن النبى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( ان في المال حقا سوى الزكاة ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له ) وهذا دليل على ان في المال حقا سوى الزكاة خاصة اذا وجدت الضرورة.

 

الجريدة الرسمية