رئيس التحرير
عصام كامل

بقيمة 14 مليون جنيه.. حيلة ماكرة من صاحب مصنع لسرقة كهرباء بكفر الشيخ

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط واقعة سرقة تيار كهربائي داخل "مصنع ثلج" بمحافظة كفر الشيخ ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز البرلس.

وتبين قيامه بحفر نفق مبطن بالصاج والأسمنت بطول 20 مترًا تقريبًا أسفل محول الكهرباء الخاص بالمصنع لاستخدامه في الوصول إلى المحول لفصل وإعادة التيار الكهربائي أثناء تواجد الحملات التفتيشية بقصد سرقة التيار الكهربائي وقدرت الأحمال الخاصة بالمصنع بمعرفة الجهات المختصة بحوالى (800) حصان بقيمة مالية قدرها 14 مليون جنيه. 
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

عقوبة سرقة كهرباء

يذكر أن مجلس النواب، أصدر الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

 

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

 

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح".

الجريدة الرسمية