رئيس التحرير
عصام كامل

علي جمعة: المرأة بايعت الرسول ووجهت نصائح لعمر بن الخطاب في حكمه

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة المفتي السابق للحمهورية

قال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، إن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، فللمرأة الحق في اختيار الحاكم والرضا به وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بـ«البيعة»، ومبايعة الحكم كالرجال تمامًا، والمشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة الأمة.

كما أكد الإسلام على حق المرأة في تولى المناصب المهمة في الحكومة ومؤسسات الدولة، بحسب ما قاله د. علي جمعة، مشيرًا إلى حقها في نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: بدأ نصح النساء لولي الأمر وقول الحق عنده مبكرًا.

 حق المرأة في الإسلام

وكتب علي جمعة تدوينة على الفيس بوك "لم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في كل هذه الحقوق المذكورة، ويمكن أن نبين ذلك على وجه التفصيل فنقول: أولا: اختيار الحاكم والرضا به وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بـ«البيعة»: ذكر الله البيعة عامة دون تخصيص الرجال أو النساء في أكثر من موضع فقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح: 10]، كما ذكر الله أمر النساء في البيعة فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيمٌ) [الممتحنة: 12]

وقال "أثبت القرآن الكريم حق المرأة في مبايعة الحكم كالرجال تمامًا، واعتبار صوتها كصوت الرجل دون تمييز بينهما."

وأضاف "ثانيا: المشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة الأمة، وهو مبدأ الشورى: حث الإسلام على مبدأ الشورى بين الحاكم والرعية، ولم يفرق بين الرجل والمرأة في ذلك، وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة رضي الله عنها في موقف عصيب، في صلح الحديبية، بعدما كتب معاهدة الصلح مع المشركين".

ترشيح المرأة بالمجالس النيابية

وتابع جمعة "وفي عصرنا الحديث لم يعترض علماء الإسلام على ترشيح المرأة في المجالس النيابية، وتمثيل فئة عريضة من الشعب والمشاركة في سن القوانين التنظيمية، ولقد أصدرت دار الإفتاء المصرية الفتوى رقم 852 لسنة 1997 عن حكم جواز أن تكون المرأة عضوًا بمجلس النواب أو الشعب خلصت فيها إلى أنه: «لا مانع شرعًا من أن تكون المرأة عضوًا بالمجالس النيابية والشعبية إذا رضي الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم في تلك المجالس، وتكون مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التي ميزها الله بها، وأن تكون فيها ملتزمة بحدود الله وشرعه، كما بين الله وأمر في شريعة الإسلام».

وقال "ثالثا: تولى المناصب المهمة في الحكومة ومؤسسات الدولة: جاءت آثار عدة في تولي المرأة السلطة التنفيذية، أو الشرطة، أو ما تسمى في التراث الفقهي الإسلامي «الحسبة»، وكان ذلك في القرن الأول، وباعتبار هذه الآثار أجاز بعض علماء المسلمين تولي المرأة هذا المنصب القيادي الحساس في الدولة الإسلامية، حيث جاء في الموسوعة الفقهية (17/241) ما نصه: «وأجاز توليتها آخرون لما ثبت من أن سمراء بنت نهيك الأسدية كانت تمر في الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتنهى الناس عن ذلك بسوط معها».

نصح الحاكم

واستطرد قائلًا: "وفى عصرنا هذا تشارك المرأة الرجل- في أغلب الدول الإسلامية والعربية- في جميع وظائف الدولة والحياة السياسية والعلمية، فالمرأة سفيرة ووزيرة وأستاذة جامعية وقاضية منذ سنوات عديدة، وهي تتساوى مع الرجل من ناحية الأجر والمسمى الوظيفي لكل تلك الوظائف"
وتابع "رابعًا: نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: بدأ نصح النساء لولي الأمر وقول الحق عنده مبكرًا، ففي القرن الأول - وهو من القرون الخيرة - وتحديدًا في خلافة عمر رضي الله عنه يروي لنا قتادة شيئًا من ذلك فيقول: «خرج عمر من المسجد ومعه الجارود العبدي، فإذا بامرأة برزت على ظهر، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام، وقالت: هيهات يا عمر عهدتك وأنت تسمى عُمَيْرًا في سوق عكاظ ترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سُميتَ عمر ثم لم تذهب الأيام حتى سُميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي عليه الفوت» (انظر: «الإصابة» لابن حجر).

واختتم جديثه قائلًا: "لعلنا في تلك العناصر الأربعة نكون قد أوضحنا في إيجاز غير مخل حقوق المرأة السياسية وأنها متساوية مع الرجل فيها، والله ولي التوفيق"
 

الجريدة الرسمية