رئيس التحرير
عصام كامل

١٠ مصطلحات نص عليها قانون التأمين الصحى الشامل.. أبرزها الخدمات الوقائية والإسعافية

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على عدد من المصطلحات والعبارات حيث يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين بكل منها:

 

نظام التأمين

1-  النظام: نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

 

2-  الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

 

3-  هيئة الرعاية: الهيئة العامة للرعاية الصحية.

 

4-  هيئة الاعتماد والرقابة: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

 

5-  الصحة العامة: تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا وليس مجرد غياب المرض أو حالة العجز أو الضعف.

 

6-  الخدمات الوقائية: أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلي إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من مرض معين أو الوفاة وهي تنقسم إلي ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوي ثالث.


الخدمات الإسعافية


7-  الخدمات الإسعافية: الخدمات الطبية السريعة أو المتحركة التي تقدم إلي المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلي حياته، كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتى يتم حمايتهم من أية تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم.

 

8-   خدمات تنظيم الأسرة: الخدمات التي تسعي لتخطيط معدلات إنجاب الأطفال واستخدام تقنيات تنظيم النسل وغيرها من تقنيات التثقيف الإنجابي والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومشورة ما قبل الحمل وعلاج العقم.

 

9-   الخدمات العلاجية: كافة انواع العلاج الطبي المبني علي البرهان العلمي والمتعارف عليه وذلك لعلاج الأمراض المختلفة سواء عن طريق الأدوية او التدخلات الجراحية وغيرها.

 

10-  الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى: الخدمات التي تساعد علي استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة علي المرض أو الإصابة.

 

11- الكوارث الطبيعية: الظواهر الطبيعية المدمرة التي تؤثر علي حياة وسلامة الإنسان وصحته بصورة جماعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وغيرها.

 

أحكام القانون قانون التأمين الصحي الشامل

ونصت المادة الثالثة بأن تطبق أحكام القانون المرافق تدريجيًا على المحافظات استرشادا بالمراحـل المبينـة بالجـدول رقـم (5) المرافق، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الإكتواري.

 

انتفاع المؤمن في قانون التأمين الصحي الشامل

ويسـتمر انتفاع المـؤمن علـيهم بخـدمات التـأمين الصـحى ومرافقـه وفقـًا للقـوانين واللـوائح والقرارات المعمول بها حاليًا، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق فى شأنهم، طبقا للتدرج في التطبيق الجغرافى، واعتبارا من التاريخ المشار إليـه يوقـف بالنسـبة إلـيهم العمـل بكـل مـن القـوانين والقـرارات الآتية:

 

القانون رقم 10 لسنة 1976 فى شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحى.

القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية.

القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب.

القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة.

القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي.

القانون رقم 127 لسنة 2014 فى شأن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.

القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

الجريدة الرسمية