رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. التأديبية العليا تعاقب مديرين بـ"تعليم الدقهلية".. وتبرئ آخرين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 29 لسنة 63 قضائية عليا مديري مرحلة التعليم الصناعي والمشتريات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.. وتضمن الحكم براءة مدير عام التعليم الفني ومدير التخطيط والمتابعة من المخالفات المنسوبة إليهما.

الحكم تضمن مجازاة المحالة الأولى فاتن جرجس عازر، مدير مرحلة التعليم الصناعي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وبراءة المحالة الثانية كلير عبده عزيز ميخائيل – مدير عام التعليم الفني، وخصم أجر شهر من راتب المحال الثالث أشرف مبروك حجازي، مدير المشتريات، وبراءة محمد أحمد عثمان البلبيسي، مدير التخطيط والمتابعة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحالة الأولى بوصفها أحد أعضاء لجنة مباشرة التعاقد بالأمر المباشر لم تضع المواصفات المطلوبة في ماكينات التسدية الأوتوماتيكية بعدد (2) ماكينة وفق الاحتياج الفعلي للتشغيل ووفقًا للتقرير الذي أعده التوجيه الفني بالمديرية ولم تراجع أعمال الموجه الأول للنسيج بوصفها رئيس تلك اللجنة بالمخالفة للتعليمات.

وإذ جاء بأقوال محمد يوسف البرم، الموجه الأول للنسيج بأنه لم يعلم بوجود اللجنة ولم يفحص الماكينات محل الإتهام وأن الماكينات الواردة بالعرض أوتماتيكية والقسم كان في حاجة إلى ماكينات تسدية بالقضبان، فإن المخالفة المنسوبة للمحالة وفي شقها الخاص بعدم مراجعة أعمال الموجه الأول للنسيج وبوصفها رئيسًا للجنة ومن المتعين عليها بصفتها الأخيرة التأكد من أنه قد تم فحص المواصفات المقدمة بالعرض من قبل عضو اللجنة المختص تكون ثابتة في حقها ثبوتً ايقينيًا.

وتبين من أوراق القضية أن المحالة الثانية بوصفها مدير عام التعليم الفني بالمديرية آنذاك لم تعتمد التشكيل الخاص بلجنة مباشرة إجراءات التعاقد الخاصة بشراء آلات ومعدات خاصة بالتعليم الفني بالمديرية بالأمر المباشر واعتمدت محضر لجنة البت لدراسة الأسعار وفتح مظروف القيمة التقديرية دون تشكيل حقيقي لتلك اللجان بالمخالفة للتعليمات، والمخالفة المنسوبة للمحالين الثالث والرابع، بأنهما قاما باتخاذ إجراءات التعاقد الخاصة بتوريد الآلات للتعليم الفني بالأمر المباشر دون اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالمخالفة لأحكام القانون.

وورد بأسباب الحكم إن المخالفات المنسوبة للمحالين الثانية والثالث والرابع تمثلت فى مخالفة الإجراءات التى نصت عليها المادة (7) من القانون رقم (89) لسنة 1998 المشار إليه والمادة (50) من لائحته التنفيذية، وكانت هذه الإجراءات لا تنطبق على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر وفقا لنص المادة (38) من القانون المشار إليه وفقا لما تقدم، ومن ثم لا يجب أن ينسب إلى المحالين مخالفة القوانين واللوائح، وتكون المخالفات المنسوبة إليهم غير قائمة على سند صحيح من أحكام القانون، بما يتعين معه القضاء ببراءتهم من شبه ارتكابها، وتكتفى المحكمة بذكر ذلك فى الأسباب دون المنطوق بالنسبة للمحال الثالث.

مدير المشتريات

والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث منفردا، بأنه قام بوصفه مدير المشتريات بالمديرية آنذاك بإستلام العرض المقدم بشأن توريد آلات ومعدات التعليم الفني دون اعتماده، ولم يحرر أمر توريد وفواتير شراء بالمخالفة لأحكام القانون 89/1998، فقد تبين للمحكمة أن المفوض عن الجهة المتعاقدة وجه كتابًا إلى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية موقعًا منه مرفقًا به العرض الفني والمالي المطلوب ولم يرد بالأوراق أن الجهة الموردة أنكرت تقديم العرض، فضلا عن أن تقديم العرض من أحد موظفى الوزارة المفوض في هذا الشأن يجعل هذا العرض مقدما من الوزارة ذاتها دون حاجة إلى اعتماده منها، وإلا فما هى الحاجة إلى تفويض أحد موظفى الوزارة بتقديم العرض؟

والثابت بالأوراق أنه قد تم تحرير أمر التوريد الخاص بالعملية وتم إستلام أصل أمر التوريد على النحو الثابت بالتوقيع على الأمر المشار إليه، وأن فواتير الشراء إنما يتم تحريرها وتقديمها من قبل الوزارة وليس المحال وفقًا للبند الثامن من البروتوكول الموقع، ولما كان من المستقر عليه أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.

والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث منفردا، بأنه لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وجود ماكينات النسيج بعدد (2) ماكينة تسديه بمدرسة الفنية بنات غير مطابقة للمواصفات حسبما ورد بتقرير الفحص الصادر من إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمخالفة لأحكام القانون.

الاحتياج الفعلي

والثابت بالأوراق أنه قد صدر تقرير فحص من إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بتاريخ 29/04/2015 بوجود ماكينات النسيج بعدد (2) ماكينة خاصة بالتسدية بمدرسة الفنية بنات غير مطابقة للمواصفات، وبتاريخ 18/05/2015 تم إعداد تقرير شامل من قبل مسؤولو التوجيه الفني للنسيج بالمديرية تضمن رفض ماكينات التسدية لعدم مطابقتها لطلب التوجيه الفني والاحتياج الفعلي للتشغيل.

وقد جاء بأوراق الدعوى أن المحال بصفته مدير المشتريات ومدير عام الشؤون المالية والإدارية قد قاما بتاريخ 12/07/2015 بإخطار الجهة الموردة برفض ماكينات التسدية الموردة بقيمة خمسة مليون وستون الف جنيهًا وطلبا سحب الماكينات وتوريد بدلًا منها خلال أسبوع من تاريخه، وإذ لم يثبت من الأوراق أن المحال قد قام باتخاذ الإجراءات حال تأخر المورد في سحب الأصناف، بل على العكس من ذلك فإنه قام بمخاطبتهم لتركيب وتشغيل الماكينات محل الاتهام، ومن ثم فإنه يكون قد خالف صحيح أحكام القانون، ولم يراع الدقة والأمانة فى مباشرة أعمال وظيفته، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

الجريدة الرسمية