رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم استعمال المسك في الفرج للمرأة الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم للنظافة؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم استعمال المسك في الفرج للمرأة الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم للنظافة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

يُسن للمرأة المغتسلة من حيض أو نفاس استعمال المسك في تطييب الفرج عند الاغتسال، فإن لم تجد مِسكًا فأي طيبٍ آخر، وذلك ما لم تكن محرمةً بحجٍّ أو عمرة أو معتدةً من وفاة.

طهارة المرأة 


ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لما ورد عَن السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: «خذي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فتطهري بِهَا»، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: «تطهري بِهَا»، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تطهري!» فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَىَّ فَقُلْتُ: تتبَّعي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. رواه البخاري.

وكيفية استعماله أن تأخذ المسك، وتجعله في قطن، ويقال لها الكرسف -وهو ما يوضع على فم الفرج-، أو الفِرصة -بكسر الراء، وهي القطعة من كل شيء-، وقيل: القطعة من مسك، وتدخلها الفَرْجَ، ليقطع رائحة دم الحيض أو النفاس.


قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 220): [(وَتُتْبِعُ) الْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُحْرِمَةِ وَالْمُحِدَّةِ (لِحَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ، وَلَوْ كَانَتْ خَلِيَّةً أَوْ بِكْرًا (أَثَرَهُ) أَيْ أَثَرَ الدَّمِ (مِسْكًا) فَتَجْعَلُهُ فِي قُطْنَةٍ وَتُدْخِلُهَا الْفَرْجَ بَعْدَ غَسْلِهَا] اهـ.

 

اغتسال المرأة من الجنابة 

كما ورد سؤال من دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " هل يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة إذا نزل عليها الحيض؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

الجنابة والحيض من موجبات الغسل؛ قال العلامة ابن جزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 23، ط. بدون طبعة): [الباب الرابع في موجبات الغسل؛ وهي: الجنابة، والدخول في الإسلام، وانقطاع دم الحيض والنفاس] اهـ.


وإذا كانت المرأة جنبًا ونزل عليها الحيض فلا يجب عليها الغسل من الجنابة إلا بعد انتهاء الحيض بانقطاعه أو بمرور أكثر مدته شرعًا، والمقدَّرة بخمسة عشر يومًا، وهي أقصى مدة الحيض على المفتى به؛ وذلك لأن الغسل مطلوب لأداء بعض العبادات كالصلاة ونحوها، وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة مرجوة من اغتسالها ما دامت متلبسة بالحيض المانع لها من ذلك؛ قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" (1/ 49، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية): [قلت: أرأيت المرأة تصيبُهَا الجنابةُ ثمّ تحيضُ قبل أن تغتسل؛ هل عليها غسل الجنابة؟ قال: إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل حتى تطهر] اهـ.


وجاء في "المدونة" (1/ 134، ط. دار الكتب العلمية): [قال مالكٌ في المرأة تصيبُهَا الجنابةُ ثم تحيض: أنه لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها] اهـ.


وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 150، ط. دار الفكر): [إذا حاضَت ثم أجنَبَت، أو أجنَبَت ثم حَاضَت؛ لم يصحّ غسلها عن الجنابة في حال الحيض؛ لأنه لا فائدة فيه، وفيه وجه ضعيف.. أنه يصح غسلها عن الجنابة] اهـ.


وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 154، ط. مكتبة القاهرة): [إذا كان على الحائض جنابةٌ فليس عليها أن تغتسلَ حتى ينقطع حيضُها؛ نصّ عليه أحمد، وهو قول إسحاق؛ وذلك لأن الغسل لا يُفِيدُ شيئًا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضِها صحّ غسلها وزال حكم الجنابة؛ نص عليه أحمد، وقال: تزولُ الجنابةُ، والحيضُ لا يزولُ حتى ينقطعَ الدمُ] اهـ.


كما قرر الفقهاء أن الغسل لا يتعدد بتعدد موجبه؛ فلو اجتمعت على المرأة أسبابٌ توجب الغسل -كالحيض مع الجنابة، أو الجماع مرات، أو التقاء الختانين مع الإنزال-؛ فإنه يجزئها أن تغتسل غسلًا واحدًا تنوي به رفع الأحداث جميعها، أو استباحة ما كان ممنوعًا؛ قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 169، ط. دار الفكر): [يكفي غسلٌ واحدٌ لعيدٍ وجمعةٍ اجتمعا مع جنابةٍ، كما لِفَرْضَيْ جنابةٍ وحيضٍ] اهـ.


وقال العلامة ابن القصار المالكي في "عيون الأدلة" (2/ 1044، ط. مكتبة الملك فهد الوطنية): [الأصول كلها تدل على أن الأحداث إذا كان موجبُها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها وناب موجب أحدها عن الآخر؛ كاجتماع البول والغائط والريح والمذي ينوب عن جميعها وضوء واحد، وكذلك لو وطئ دفعات كثيرة أجزأه غسل واحد، وكذلك لو حاضت امرأة ثم جنبت.. ثم اغتسلت أجزأها غسل واحد، فقد استوى حكم سائر الأحداث المختلف منها والمتفق إذا اتفق موجبها في أن الوضوء الواحد أو الغسل الواحد ينوب مناب صاحبه، ويدخل حكم بعضها في بعض] اهـ.


وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (1/ 472): [إذا أحدث أحداثًا متفقة أو مختلفة كَفَاهُ وضوءٌ واحدٌ بالإجماع، وكذا لو أَجْنَبَ مرات بجماع امرأة واحدة أو نسوة أو احتلام أو بالمجموع كفاه غسلٌ بالإجماع] اهـ.


وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 162): [إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل؛ كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته، أجزأه عنهما] اهـ.


فإن اغتسلت ونوت بغسلها التطهر من الحيض ولم تنوِ رفع الجنابة أو العكس أجزأها عنهما؛ ناسيةً كانت أو ذاكرة لما لم تنوه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب.


قال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 133، ط. دار الفكر): [(وإن نوت) امرأةٌ جنب وحائض أو نفساء بغسلِهَا (الحيضَ) أو النّفاس (والجنابة) معًا (أو) نوت (أحدهما ناسيةً) أو ذاكرةً (للآخر) ولم تُخْرِجُهُ حَصَلَا] اهـ.


وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 327): [ولو كان على امرأة غسلُ جنابةٍ وحيضٍ فَنَوَتْ أحدَهما صحّ غسلها، وحَصَلَا جميعًا بلا خلاف] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (1/ 148، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وإن اجتمعت أحداثٌ توجب الوضوءَ أو الغسلَ فنوى بطهارته أحدَهما؛ فهل يرتـفع سائرهما؟ على وجهـين).. أحدهما: يرتفع سائرها، وهو المذهب] اهـ.


وبناءً على ذلك: فإذا كانت المرأة على جنابة ونزل عليها الحيض فلا يجب عليها الغسل من الجنابة إلا بعد انتهاء الحيض بانقطاعه أو بمرور أكثر مدته شرعًا، ويكفيها حينئذٍ غسلٌ واحدٌ تنوي به التطهر من الحدثين معًا أو أحدهما، وإذا اغتسلت قبل ذلك فغسلها يرفع الجنابة دون الحيض ما دام قائمًا.

الجريدة الرسمية