رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة الإدارية تقرر:

إحالة رئيس الضرائب العقارية بشبرا الخيمة أول ومسئولين للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 83 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مأمورية الضرائب العقارية بشبرا الخيمة أول ومسئولين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد 46 و57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

كشفت التحقيقات أن وفاء عبد الحفيظ أحمد، رئيس الشئون الإدارية بمأمورية الضرائب العقارية بشبرا الخيمة أول، وقعت للمحالة الثانية بدفتر الحضور والانصراف بما يفيد حضورها وانصرافها على خلاف الحقيقة، وانقطعت هدى فهمي كيلاني، مفتش مالي وإداري بالمصلحة عن العمل دون إذن أو عذر قانوني.

 

تقرير الاتهام

وأكد تقرير الاتهام أن أنور سعد جاد الرب، رئيس مأمورية الضرائب العقارية بشبرا الخيمة أول، أصدر أمرًا إداريًا بإسناد أعمال الربط الإداري للمحالة الثانية بالمخالفة لاختصاصها الوظيفي، وسمح للمحالة الأولى بالتوقيع للمحالة الثانية بدفتر الحضور والانصراف بما يفيد حضورها وانصرافها بالمخالفة للحقيقة، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وانقطاع الثانية عن العمل.

 

يذكر أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، ويحظر عليه بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية.

أقرب جلسة

والمادة 58 من القانون تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا، ولا يعفى من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.

تقرير الإتهام

 

الجريدة الرسمية