رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يسيطر على مشاجرة بالحجارة بين عائلتين في العمرانية

مشاجرة بين عائلتين
مشاجرة بين عائلتين بالعمرانية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى السيطرة على مشاجرة بالحجارة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، وضبط طرفى المشاجرة في منطقة العمرانية


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وتراشق بالحجارة بين أفراد عائلتين في منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية باقى المتهمين.


وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.


وبإجراء التحريات تبين أن خلافات قديمة بين العائلتين وراء تجددها مره أخرى، ولا توجد أى إصابات أو وفيات في الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية