رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. نظر دعوى ممدوح عباس والعتال ببطلان عمومية نادي الزمالك

ممدوح عباس والعتال
ممدوح عباس والعتال
تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من هانى العتال وممدوح عباس والتى يطالبان فيها ببطلان عمومية نادى الزمالك المنعقدة فى عام ٢٠١٩.


هاني العتال وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت فى وقت سابق بعدم قبول دعوى هاني العتال لوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للنادي لاجتماع عادي لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة أيام 5، 6، 7/9/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات لرفعها من غير ذي صفه، مع إلزام المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

وزير الشباب والرياضة حملت الدعوى رقم 58949 لسنة 73 ق واختصمت وزير الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الجمعية العمومية للنادي الرياضي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي للنادي.

وقد بينت لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارا من 30/8/2017 - وذلك قبل إلغائها بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر في 2/6/2019 – الشروط الواجب توافرها في العضو العامل، وذلك بألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقة المدنية ولم تصدر ضده أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية.

كما بينت تشكيل الجمعية العمومية للنادي والتي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وكذلك ما عليهم من التزامات مالية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل.

ومنحت اللائحة مجلس إدارة النادي الحق في تشكيل لجنة لشئون العضويات ومدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة وأنه في حالة فقد أي من الاعضاء شرطا من شروط العضوية أو تأخر عن سداد الاشتراكات أو أي التزام مالي لمدة سنتين يتم إسقاط عضويته من نادي الزمالك.

نادي الزمالك وترتيبًا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن مجدي حجاج خليل (والد المدعي) تقدم بطلب عضوية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بتاريخ 3/3/1998 مثبتًا فيه أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، وضمن الطلب أبناؤه القصر "هاني مجدي حجاج مواليد 14/4/1983- المدعي، وأسماء مجدي حجاج مواليد 23/7/1986" وأرفق بطلبه شهادة منسوبة لجامعة عين شمس تفيد حصوله على بكالوريوس تجارة – إدارة أعمال دور مايو 1978 بتقدير جيد، وقد تم قبول الطلب آنذاك بفئة أعمال حرة مؤهل عال، وبتاريخ 6/8/2005 تقدم المدعي بطلب لنادي الزمالك لفصل عضويته عن عضوية والده المذكور لبلوغه (21) عامًا.

وقد تم عرض الطلب على المكتب التنفيذي والذي وافق على فصل العضوية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح المدعي عضوًا عاملًا بالنادي، وبتاريخ 17/9/2017 قام المدير التنفيذي لنادي الزمالك بمخاطبة الأمين العام لجامعة عين شمس للإفادة عما إذا كان مجدي حجاج خليل بدوي كان طالبًا بكلية التجارة جامعة عين شمس وحاصل على (بكالوريوس تجارة – إدارة أعمال) دور مايو 1978 من عدمه، وبذات التاريخ قامت الجامعة المذكورة آنفًا بالرد على نادي الزمالك بما مفادة أنه بالبحث في القرار الوزاري الخاص بخريجي كلية التجارة دور 1978 لم يستدل على اسم السيد المذكور (مجدي حجاج خليل بدوي / والد المدعي) ضمن خريجي الدفعة ، وبتاريخ 1/10/2017 قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته المنعقدة تحت رقم (43) الموافقة على تشكيل لجنة شئون العضويات برئاسة السيد المستشار أحمد جلال إبراهيم – (نائب رئيس مجلس إدارة النادي) وقرر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة عضويات النادي شهريا لبيان مدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة.

وأضافت أنه وبتاريخ 15/10/2017 اجتمعت لجنة شئون ومراجعة وفحص العضويات بجلستها رقم (1) حيث أطلعت على مذكرة مدير إدارة الاشتراكات بالنادي بشأن فحص ومراجعة ملف العضويات المختلفة وتبين لها عدم صحة المستندات المقدمة في بعض العضويات وعددها (8) من بينها عضوية مجدي حجاج خليل (عضوية رقم 10525) ، وعضوية السيد هاني مجدي حجاج خليل – المدعي – (عضوية رقم 42062) وبناء على ذلك قررت اللجنة تطبيق نص اللائحة وإلغاء العضويات المزورة وعضوية الأبناء والزوجات والوالدين والأخوة المنفصلين عن العضوية المزورة والمبينة في الكشف المرفق المعتمد من مدير إدارة الاشتراكات مع إبلاغ النيابة العامة بإلغاء العضويات المزورة والعرض على المجلس، وبتاريخ 1/11/2017 اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته العادية رقم (44) حيث قرر اعتماد ما جاء بمحضر اجتماع لجنة شئون العضويات بإلغاء عضوية كل من مجدي حجاج خليل عضوية رقم (10525)، وهاني مجدي حجاج خليل عضوية رقم (47842) لمخالفتهم القانون واللوائح المعمول بها بعدما تبين عدم صحة المستندات المقدمة في هذه العضويات ومن ثم تكون عضويات مزورة هي والعضويات المنفصلة عنها.

وإذ لم يرتض المدعي هذا القرار فأقام الدعوى التحكيمية رقم 54 لسنة 1ق /2017 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية بشأن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه الصادر بإلغاء عضويته بنادي الزمالك وإرجاعه كعضو عامل بالنادي وما ترتب عليه من آثار، وبتاريخ 1/11/2017 قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية في نطاق الشق العاجل من تلك الدعوى رفض الشق العاجل من المنازعة التحكيمية وإحالة الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية إلى هيئة التحكيم المختصة.

وأشارت الحيثيات إلى أن المدعى أقام أيضا الدعوى التحكيمية رقم 55 لسنة 1ق/2017 يلتمس فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بإلغاء عضويته بنادي الزمالك ومنع دخوله النادي وإرجاعه كعضو عامل بالنادي وتمكينه من إدراج إسمه ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 23/11/2017 وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه، وبتاريخ 5/11/2017 انعقدت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حيث قررت بذات التاريخ برفض الشق العاجل من المنازعة التحكيمية وإحالة الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية لهيئة التحكيم المختصة عقب تشكيلها ثم تقدم المدعي بعد ذلك بتظلم للجنة الأولمبية المصرية يطلب فيه بصفة مستعجلة إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين على منصب نائب الرئيس في انتخابات نادي الزمالك المزمع إجراؤها يومي 23، 24/11/2017، وقد أحيل هذا التظلم للجنة التظلمات باللجنة الاولمبية المصرية، والتي انتهت إلى قبول التظلم شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإستبعاد المتظلم من قائمة المرشحين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلى قائمة المرشحين، مع عدم إخلال ذلك بحق نادي الزمالك في إنهاء عضويته لمجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي في جناية مخلة بالشرف والأمانة باعتبار أن ذلك شرط استمرار لصحة العضوية.

وإذ لم يرتض نادي الزمالك بما انتهت إليه لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية المصرية أقام الدعوى التحكيمية رقم 94 لسنة 1ق 2017 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري التابع للجنة الأولمبية المصرية ، وبتاريخ 19/11/2017 قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بصفة مستعجلة: في الشق العاجل من المنازعة التحكيمية بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 13/11/2017 فيما تضمنه من إلغاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك باستبعاد هاني مجدي حجاج خليل من ضمن قائمة المرشحين لانتخابات نادي الزمالك للدورة الانتخابية 2017/2021 - استنادًا إلى صدور قرار نادى الزمالك بإلغاء عضويته- وبإحالة الشق الموضوعي محل المنازعة التحكيمية إلى هيئة التحكيم المختصة، وبتاريخ 22/11/2017 انعقدت الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن الدعوى التحكيمية 94 لسنة 1ق/2017 وأمرت مؤقتا بإدراج اسم المحتكم ضده الرابع ضمن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك في التاريخ المشار إليه استنادًا إلى أن العضوية الملغاة ما زالت معروضة في شقها الموضوعي أمام هيئة التحكيم المختصة في الدعوى التحكيمية 55 رقم لسنة 1ق/2017.

وتابعت المحكمة بتاريخ 25/11/2018 صدر حكم في الدعوى التحكيمية رقم 55 لسنة 1ق /2017 سالفة البيان المقامة من هاني مجدي خليل حجاج ضد نادي الزمالك بشأن وقف تنفيذ والغاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك فيما تضمنه من إلغاء عضويته بنادي الزمالك.. "وكذلك الدعوى التحكيمية رقم 54 لسنة 1ق/2017 بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى التحكيمية وألزمت المحتكم مصروفات وأتعاب التحكيم".

ومن حيث إن قرار لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 13/11/2017 الصادر بإلغاء استبعاد المدعى من انتخابات نادى الزمالك 2017/2012، وكذلك قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى بشأن الدعوى التحكيمية رقم 94 لسنة 1 ق المتضمن إدراج المدعى مؤقتا بكشوف الانتخابات، قد صدر بصفة مؤقتة دون الفصل في صحة عضوية المدعى من عدمها بالنادي استنادا إلى أن وجود دعوى تحكيمية برقم 55 لسنة 1 ق/2017 مقامة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي موضوعها الفصل في صحة قرار مجلس إدارة نادى الزمالك المتضمن إلغاء عضوية المدعى من النادي، وتقتصر حجيتهما على مجرد السماح للمدعى بخوض انتخابات النادي لعام 2017 لحين الفصل في صحة عضوية المدعى من عدمه في الدعوى التحكيمية رقم 55 لسنة 1 ق/2017 ، حتى لا تضيع فرصة المدعى في الترشح ، وهذه الحجية مؤقتة بطبيعتها وحسب ما كشفت عنه أسباب الدعوى التحكيمية 94لسنة 1ق/2017 ، ومن ثم فإن هذه الحجية قد زالت بصدور قرار مركز التحكيم في الدعوى رقم 55 لسنة 1 ق/2017 ، بعدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى التحكيمية ، ويستمر نفاذ القرار الصادر من مجلس إدارة النادي الصادر بجلسته المنعقدة تحت رقم (44) بتاريخ 1/11/2017 بإلغاء عضوية المدعي (هاني مجدي حجاج خليل) والتي تحمل رقم (47842)، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد أنه تم سحب هذا القرار من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك أو تم إعلان بطلانه من قبل الجهة الإدارية المختصة أو تم إلغاؤه بحكم قضائي، ومن ثم يظل هذا القرار قائماً ومنتجًا لآثاره القانونية لا سيما وأن الحاضر عن المدعي لم يجحد المستندات المقدمة من نادي الزمالك ولم يعقب عليها، وكان يتعين على المدعى أن ينشط لإقامة دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب إلغاء ذلك القرار.

ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك، وكانت الصفة في الدعوى من النظام العام، ومن ثم يتعين على المحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم، وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية، تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء، وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته، أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونًا أو اتفاقًا، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب الغاء القرار المطعون فيه ، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرًا مباشرًا، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلًا وكما جرى قضاء هذه المحكمة، فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في إنعقاد الخصومة، ويتصل بالنظام العام للتقاضي، وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوي الإدارية، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي، والتحقيق من تلقاء ذاتها.

ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد صدر بشأنه قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإلغاء عضويته، وما زال هذا القرار قائمًا ومنتجًا لآثاره، ومن ثم فلا يتوافر بشأنه والحال كذلك وصف عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والذي يخوله الطعن على قرار مجلس إدارة النادي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة والحالة هذه تكون قد أقيمت من غير ذي صفه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وهو ما تقضي به المحكمة.

ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن المدعى تم انتخابه عضوا بمجلس إدارة نادى الزمالك الدورة 2017/2021 وذلك لأن ادراج اسمه بكشوف الانتخابات كان مؤقتًا لحين الفصل في صحة قرار إلغاء عضويته بالنادى، ويبقى المركز القانوني له معلقا على الفصل في صحة ذلك القرار، وحيث انتهى مركز التسوية والتحكيم الرياضى الدعوى التحكيمية 55لسنة1ق/2017، إلى عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى، فإن قرار إلغاء عضوية المدعى يعود إلى نفاذه مفترضًا فيه الصحة حتى يتم الفصل في مدى مشروعيته قضائيًا، وحيث لم يطعن المدعى على هذا القرار أمام هذه المحكمة ، كما خلت الأوراق مما يفيد وقف نفاذه ، فإنه يتعين إعمال أثره، ومن نافلة القول إن انتخاب الجمعية العمومية للنادي عضوا بمجلس إدارة النادى لا يضفى صفة المشروعية على قرار عضويته ، ذلك أن العضوية شرط ابتداء للترشح لانتخابات النادي، وشرط استمرار للبقاء في عضوية مجلس الإدارة ، كما أن قبول العضوية او رفضها أو إلغاءها إنما يكون من اختصاص مجلس إدارة النادى وليس جمعيته العمومية وفقا لأحكام القانون، فضلًا عن أن مسألة العضوية لم تكن معروضة على أعضاء الجمعية العمومية للنادي وقت إجراء الانتخابات.

الجريدة الرسمية