رئيس التحرير
عصام كامل

استعجال التحريات حول عاطل متهم بغسل 150 مليون جنيه بالقاهرة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
أمرت النيابة العامة باستعجال تحريات مباحث الأموال العامة حول ضبط عاطل لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل 150 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة بالقاهرة. 


وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق (ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات في مجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، ثم يقوم المتهم بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون - إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه - تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية  

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

عقوبات غسل الأموال 

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، حيث نصت المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏ 

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏ 

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
الجريدة الرسمية