رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 4 عاطلين بتهمة الإتجار في مخدر الأيس بأسيوط

أمن أسيوط
أمن أسيوط
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، بالتنسيق مع ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، من ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيل عصابي من تجار المواد المخدرة تخصص في الإتجار في مخدر الأيس . 


إدارة مكافحة المخدرات 
وكانت معلومات وردت للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بمنطقة وسط الصعيد للإدارة العامة لمكافحة المخدرات ب بقيام 4 أشخاص بالإتجار في مخدر الأيس، وعلى الفور قام بعرضها على العقيد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد للادارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ اللازم .

وشنت الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة وسط الصعيد برئاسة العميد محمد الضبع رئيس المنطقة، وبالتنسيق مع اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وبإشراف اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، شنت حملة على تجار المخدرات بأنواعها.

٤ عاطلين 
وأسفرت الحملة عن ضبط تشكيل عصابي ضم كلا من " محمد . ع . ح " وشهرته  أبو مفرج ، عاطل ومقيم بقرية بني صالح  القوصية  زعيم التشكيل ، و ' حسن .ع . ح " عاطل، "وأدهم  .م. ع"   عاطل ، و" مصطفى ث. ص"  عاطل   ، ومقيم الزرابي مركز القوصية وبحوزتهم كيلو  من مخدر الشامبو، و 50جرام حشيش ، وميزان حساس ، ١٤٢٠ جنيه، و4 هواتف محمولة ، و١٧ طلقة خرطوش عيار ١٢، امبولات بلاستيكية  ، ودراجة بدون لوحات. 

وتم االتحفظ على المضبوطات وحبس المتهمين وتحرر محضر بالواقعة ، وجار العرض  على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة تجارة المخدرات 
الجدير ذكره أن مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص. 
الجريدة الرسمية