رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: النظام الرقمي يقضي على ظاهرة التهرب من دفع تذاكر القطارات

عبد الفتاح يحيى
عبد الفتاح يحيى
قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تفعيل عقوبات التهرب من دفع أجرة القطارات والتي تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة من 10 إلى 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، هي خطوة حتمية لوقف التسيب وإهدار المال العام، متابعا: كل دول العالم تسير وفقا للقانون، ومصر ضمن هذه المنظومة، وإذا كنا نريد تطوير منظومة السكك الحديدية فلابد أن يؤدي المواطن التزامه.


وضع حد للخسائر 

وأكد في تصريح لـ "فيتو" على أن اتخاذ موقف ممن يتهرب من دفع التذاكر، خاصة وأنها تكبد هيئة السكة الحديد خسائر كبيرة، سيضع حدا لخسائر الهيئة ويتيح الفرصة لاستمرار التطوير لهذا المرفق الحيوي، خاصة وأن المتهربين من دفع ثمن التذاكر يصل لحوالي 60%، وخاصة في عربات الدرجة الثانية والثالثة.

الحد من التسريب

وتابع البرلماني، أن العقوبات ستجعل كل من يحاول التهرب من دفع ثمن التذكرة يفكر قبل أن يقدم على هذه الخطوة، لأنه لو تم ضبطه فإنه سيقوم بدفع الغرامة المقررة، وهذا سيساهم فى الحد من ظاهرة التسريب لكل من يتهرب من دفع التذكرة، والتصدي لهذا الأمر سيكون من خلال النظام الرقمى والكاميرات. 

ويذكر أن المادة 170 مكرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوزستة اشهر وغرامة لا تقل عن 10 جنية ولا تزيد عن 200 جنية او بإحدى العقوبتين وذلك لكل من ركب عربات القطار وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق فضلا عن كل من ركب في غير الأماكن المحددة للركوب.

وتنص المادة (170) علي : كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكك الحديدية أو فى مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا فى ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء. 
الجريدة الرسمية