رئيس التحرير
عصام كامل

برلمانية: عقوبات التحرش ليست الحل والتوعية المجتمعية هي الأساس

 النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن قضية التحرش من القضايا التى تحتاج معالجة اجتماعية لأنها فى الأساس سلوك مثلة مثل الفعل الفاضح الذى يخدش حياء السيدة أو الأنثى بوجه عام، وبالتالى تغليظ العقوبات مع اليوم العالمى للمرأة هو محاولة لتقويم سلوك البعض فى المجتمع. 


العقوبات
وأضافت لـ"فيتو": "العقوبات ليست كافية ولن تقضى على هذه الظاهرة السلبية وإنما لا بد من التوعية فى المساجد والكنائس ومنظمات المجتمع المدنى من أجل التصدى لهذه الظاهرة المحرمة شرعا خاصة وأن هذا الأمر من شأنه الإضرار بالمجتمع المعروف بتمسكه الاجتماعى وعلى الفتاة الالتزام فى الملبس حتى لا تعطى احد الفرصة للتحرش بها". 

التوعية المجتمعية

وأوضحت أن توعية المجتمع ومناصرة الضحية و زيادة الوعي لدى الفتيات بأهمية الإبلاغ عما يتعرضن لهن أمر هام ودور جلي يجب أن تضلع به وزارتي التضامن الاجتماعي والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وذلك لرفع الوعي بالآثار السلبية لانتشار ظاهرة التحرش في المجتمع المصري، فضلًا عن تشجيع الأهل لمساعدة بناتهن لأخذ حقوقهن وعدم إجبارهن على السكوت خوفًا من الفضائح، والتأكيد على أن ملابس المرأة ليست مبررا للتحرش وذلك كما أكدت مؤسسات مصر الدينية كالأزهر الشريف والنيابة العامة.

يذكر أن قانون العقوبات نص على العديد من المواد التي شددت على حماية المرأة وغلظت العقاب في جرائم التعدي عليها كالتحرش.

ونص القانون على عقوبة كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حال العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وإذا قصد الجاني  الحصول من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية