رئيس التحرير
عصام كامل

متهم بالتحرش يلقي بنفسه من الطابق الخامس أثناء التحقيق بالقليوبية

امن القليوبية
امن القليوبية
تخلص متهم في واقعة تحرش بفتاة في مدينة الخصوص بالقليوبية من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على النيابة.

وكان اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم الخصوص، بوفاة متهم بواقعة تحرش بفتاة بدائرة القسم. 


وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المتوفى قام بالهروب وإلقاء نفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على نيابة الخصوص، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
  
في وقت سابق ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائع متجول، لاتهامه التحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع، والاعتداء عليها بالضرب، لمعاتبتها له، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قسم شرطة الدقى، تلقى بلاغا من فتاة، اتهمت فيه أحد الأشخاص، بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب في إصابتها بعدة جروح وكدمات، لمعاتبتها له، بسبب تحرشه بها لفظيا سيرها بالشارع.

وبإجراء التحريات بإشراف المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، ومعاونه الرائد حسام العباسى، تم التوصل إلى هوية المتهم، وتبين أنه بائع نظارات متجول، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ويقول محمد عثمان المحامى بالنقض، إن جريمة التحرش أو مصطلح التحرش لم يرد في قانون العقوبات حتى العامين الماضيين وإنما المتعارف عليه التعرض لأنثى أو هتك العرض أو جرائم الأخلاق بشكل عام.

وتابع :  المشرع المصرى استحدث نصوصا أدرج فيها مصطلح التحرش في المادة 306 مكرر "ب"، التحرش يكون بأكثر من وسيلة، المادة 306 الفقرة الأولى نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات وعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

واستكمل : تدخل المشرع المصرى وأضاف مادة برقم 306 مكرر "ب"، من قانون العقوبات تحدث عن التحرش الجنسى وهو أن تستطيل يد الجانى إلى جسد المجنى عليه وهو التلامس أو الاحتكاك ويشترط لهذه الجريمة القصد الجنائى، القصد الجنائى يتمثل في أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجانى احتك أو ارتطم مع المجنى عليه دون أن يكون قصدة الحصول على منعة جنسية فلا تقوم الجريمة يشترط أن تكون نية الجانى الحصول على منفعة جنسية.

ونوه : المشرع شدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وشدد العقاب على الجانى إذا كان من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 267 من قانون العقوبات بمعنى أن يكون له سلطة على المجنى عليه أو أسرية أو دراسة أو مارس عليه اى ضغط يسمح له ان يرتكب هذه الجريمة، أيضا المشرع شدد على ارتكاب هذه الجريمة إذا ارتكب من شخصين او  أكثر خاصة إذا كان يحمل أحدهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.


الجريدة الرسمية