رئيس التحرير
عصام كامل

معاقبة مديرين بـ"صحة أسيوط" بتهمة التزوير في صرف حوافز | مستندات

محكمة
محكمة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 47 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مديري الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية وطب الأسنان الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، بتهمة التزوير وصرف حوافز الإشراف والقيادة لغير المستحقين وبدون وجه حق، وبراءة مراجع الماهيات ووكيل الحسابات.


أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن أحمد عبد الحميد حسن، مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات المالية بأن وافق على صرف حافز إشراف وقيادة للمحال الثاني من ميزانية الإدارة الصحية بديروط رغم عدم تبعيته لتلك الإدارة وعدم استحقاقه الحافز مما ترتب عليه تقاضيه 29239 جنيهَا بدون وجه حق.

مجازاة مدير عام القضايا بـ"النصر للإسكان والتعمير"

ووافق على صرف حافز قيادة للطبيبة نجلاء محمد عثمان رغم عملها مديرًا للإدارة الصحية بديروط بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون المهن الطبية مما ترتب عليه صرف 4146 جنيها لها دون وجه حق. 


وأكدت المحكمة أن راضي محمود عمر، مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بالمديرية سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة بأن اصطنع تقارير مزورة تفيد مروره على وحدات الأسنان الصحية بديروط بالمخالفة للحقيقة واستخدم خاتم الإدارة الصحية بديروط لبصم تلك التقارير الوهمية.

وتقاضى المخالف مبلغ 29239 جنيها حافز إشراف وقيادة دون وجه حق، وزاول مهنة الطب بعيادته الخاصة طيلة عمله مديرًا لإدارة الطب الوقائي بالمخالفة لشروط شغل تلك الوظيفة. 


وأكدت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى سومة محمد حسين، مراجع ماهيات بالإدارة الصحية بديروط وعلاء أحمد عبد المطلب، وكيل الحسابات حيث لم يخالفا التعليمات والقواعد المالية ولم يهملا في عملهما.

وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالف الأول بغرامة تعادل ثلاثة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وإيقاف المخالف الثاني ثلاثة أشهر عن العمل، وبراءة الأخيرين لعدم صحة ما نسب إليهما.


الجريدة الرسمية