رئيس التحرير
عصام كامل

هل يسن الدعاء بعد التشهد وقبل السلام؟.. دار الإفتاء تجيب

الدعاء بعد التشهد
الدعاء بعد التشهد وقبل السلام
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل يسن الدعاء بعد التشهد وقبل السلام؟"، وجاء رد الدار كالتالي: 


نعم، يسن الدعاء بعد التشهد وقبل السلام؛ فعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي، فقَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» رواه البخاري.



قال العلامة البيجرمي في "حاشيته على الخطيب" (2/ 77، ط. دار الفكر): [يُسَنُّ الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَقَبْلَ السَّلَامِ بِمَا شَاءَ مِنْ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ؛ كَاللَّهُمَّ ارْزُقْنِي رِزْقًا حَسَنًا، بَلْ نُقِلَ عَن النَّصِّ كَرَاهَةُ تَرْكِهِ] اهـ.


الطمأنينة في الركوع

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل الطمأنينة في الركوع فرض تبطل الصلاة بتركه؟"، وجاء رد الدار كالتالي: 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطمأنينة في الركوع بقدر تسبيحة فرض لا تصح الصلاة بدونها، ومن أدلة الجمهور على وجوب الطمأنينة ما رواه أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى.

ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا» أخرجه البخاري في "صحيحه".



قضاء الفائتة أثناء صلاة الجماعة

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "دخلت المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعليا فرض فائت؛ فهل أصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم أصلي الفرض الذي فاتنى؟"، وجاء رد الدار كالتالي:

إن الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنًا فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهَا اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة» متفق عليه.


ووردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأنها والحث على أدائها في أوقاتها والنهي عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتها، وقد حذَّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ تَرْكِها والتهاون في أدائها، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» رواه مسلم.


أحكام صلاة الجماعة 
هذا، ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء، وإذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية -لما كان ذلك-كان قضاء الفرائض حتمًا على المسلم.


وقد اختلف الفقهاء في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة: فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلًا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح، ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة:
1- أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر.
2- ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة-.
3- نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.

ترتيب صلاة الفوائت 

ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط أن يكون متذكرًا للسابقة، وأن يكون قادرًا على الترتيب.

ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت.

ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضًا، بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة، وأن يكون متذكرًا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة.

كيفية قضاء الصلاة الفائتة 
وأيسر هذه الأقوال هو ما قال به فقهاء الشافعية إذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة، وتركه لا يمنع صحة القضاء.

والأولى بالسائل الذي عليه فرض فاته إذا دخل المسجد والإمام يصلي جماعة؛ فعليه أن يصلي الفرض الذي فاته ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، فيصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة.
الجريدة الرسمية